الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خطأه على عاقلته اذا كان مما تحمله العاقلة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وأما خطأ الإمام والحاكم في غير الحكم والاجتهاد فهو على عاقلته بغير خلاف إذا كان مما تحمله العاقلة)(1).
• مستند الإجماع: ولأنه جار فكان خطؤه على عاقلته كغيره، فالقاضي في غير مجلس القضاء يجري عليه ما يجري على غيره، فديته على عاقلته كغيره (2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الشافعية (3).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن خطأ القاضي في غير الحكم على عاقلته وذلك لعدم وجود المخالف.
[55/ 2]: للقاضي تنفذ الحكم بالقوة ومعاقبة الممتنع عن التنفيذ
• المقصود بالمسألة: إذا لم يستجيب المحكوم عليه لحكم القاضي أجبر على تنفيذ الحكم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وقد أجمعوا في الرجل يقضي عليه القاضي بحق لآخر فيمتنع من أدائه، فواجب على القاضي أن يأخذه من ماله، فإن نصب دونهما الحرب قاتله حتى يأخذه منه، وإن أتى القتال على نفسه)(4).
(1) المغني (12/ 105).
(2)
(12/ 105).
(3)
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 251)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (4/ 266)، حاشية الجمل (4/ 246).
(4)
الاستذكار (3/ 217).