الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالمصر لأنَّها لو كانت في مجلس الحكم لا يحلف بالاتفاق، وإنْ كانت خارج المصر يحلف بالاتفاق) (1).
ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: (قال المدعي: لي بينة حاضرة) في المصر (وطلب يمين خصمه لم يحلف) خلافًا لهما، ولو حاضرة في مجلس الحكم لم يحلف اتفاقًا، ولو غائبة عن المصر حلف اتفاقًا) (2).
• مستند الإجماع: لأنه أمكن فصل الخصومة بالبينة وحدها، فلم يشرع معها غيرها (3).
- أن اليمين حجة المدعي كالبينة ولهذا لا تجب إلا عند طلبه فكان له ولاية استيفاء أيهما شاء (4).
• الموافقون على الإجماع: الأحناف (5)، والشافعية (6)، الحنابلة (7).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن البينة الحاضرة في مجلس القضاء تمنع اليمين وذلك لعدم وجود المخالف.
[100/ 4] مشروعية الحكم بالشاهد الواحد واليمين
المراد بالمسألة: أن للقاضي أن يحكم بين الخصوم بشاهد واحد ويمين المدعي، لأن اليمين تقوم مقام الشاهد الآخر، وقد نقل الإجماع على ذلك.
(1) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 257).
(2)
الدر المختار شرح تنوير الأبصار (6/ 92).
(3)
الكافي (4/ 463).
(4)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 343).
(5)
الجوهرة النيرة (2/ 112)، العناية شرح الهداية (8/ 177)، الهدايا مع العناية (8/ 177)، فتح القدير شرح البداية مع العناية شرح الهدايا (8/ 177).
(6)
أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 406)، كفاية (1/ 731).
(7)
الكافي (4/ 463).
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وروي عن جماعة من الصحابة أنهم قضوا باليمين مع الشاهد ولم يرو عن أحد منهم أنه كره ذلك فكان ذلك إجماعًا)(1).
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن المرأة إن أقامت شاهدا واحدا على الطلاق فإن حلف الزوج أنه لم يطلق لم يقض عليه وإن لم يحلف حلفت المرأة ويقضى عليه، وقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها واحتج بها، وإنما طعن فيها من لم يتحمل أعباء الفقه والفتوى كأبي حاتم البستي وابن حزم وغيرهما، وفي هذه الحكومة أنه يقضى في الطلاق بشاهد وما يقوم مقام شاهد آخر من النكول ويمين المرأة)(2).
الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: (والحق أنه لا يخرج من الحكم بالشاهد واليمين إلا الحد والقصاص للإجماع أنهما لا يثبتان بذلك)(3).
الشوكاني (1250 هـ) حيثا قال معلقًا على العمل بحديث عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنه: حديث ابن عباس (4). . قال فيه الشافعي: وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم، فكان ذلك إجماعًا) (5).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا} [المائدة: 107].
(1) الاستذكار (22/ 51).
(2)
أعلام الموقعيق عن رب العالمين (1/ 104).
(3)
سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني (4/ 234).
(4)
والحديث هو: عن ابن عباس: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ".
(5)
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (9/ 176).
• وجه الدلالة: أنه لا يخلو إما أن يقرا أو يشهد عليهما شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شاهد واحد، وقد أجمعوا على أن الإقرار بعد الإنكار لا يوجب يمينًا على الطالب، وكذلك مع الشاهدين ومع الشاهد والمرأتين فلم يبق إلا شاهدًا واحدًا، فلذلك استحقه الطالبان بيمينيهما مع الشاهد الواحد (1).
ما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد (2). وما رواه إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه: "أنهم وجدوا في كتب أو في كتاب سعد بن عبادة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد"(3).
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيمِينٍ وَشَاهِدٍ"(4). وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اسْتَشرْتُ جِبْرِيلَ في الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ فَأَمَرَني بِهِ"(5).
ما روي عن عامر أنه قال: إن أهل المدينة يقبلون شهادة الشاهد مع
(1) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (9/ 188).
(2)
أبو داود (10/ 31) رقم (3611) ومالك في الموطأ (389) رقم (1417)، وأحمد في مسنده (1/ 531) رقم (2970)، والترمذي (4/ 476) رقم (1342). قال الألباني في الإرواء حديث صحيح، رقم (8/ 300)
(3)
رواه الإمام أحمد في مسنده (6/ 385) الحديث رقم (22082) والترمذي (4/ 475) الحديث رقم (1341).
(4)
أخرجه مسلم (12/ 4) الحديث رقم (4426) وأحمد في مسنده (1/ 531) الحديث رقم (2969)، والبيهقي في السنن الكبرى (15/ 212) الحديث رقم (21126).
(5)
جامع المسانيد والمراسيل (1/ 421)، باب الْهَمْزَةُ مَعَ السينِ مِنَ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَزَوَائِدِهِ، الحديث رقم (2894). قال الألباني في السلسلة الضعيفة، حديث ضعيف (2756).
يمين الطالب (1).
• الموافقون على الإجماع: المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والشوكاني (5).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أبو حنيفة وأصحابه (6) والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وقد نقل ذلك ابن عبد البر حيث قال: وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا يقضي باليمين مع الشاهد الواحد في شيء من الأشياء، وهو قول إبراهيم والحكم بن عتيبة وعطاء (7).
وكذلك نقله ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: وقال الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي والأوزاعي لا يقضي بشاهد ويمين وقال محمد بن الحسن من قضى بالشاهد واليمين نقضت حكمه (8).
(1) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 388) باب من كان لا يرى شاهدًا ويمينًا، الحديث رقم (18919).
(2)
الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام (1/ 69)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (3/ 389)، منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 136).
(3)
المجموع شرح المهذب (22/ 253)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 74)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 172)، روض الطالب مع أسنى المطالب (9/ 172).
(4)
سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني (4/ 234)، المغني (14/ 129).
(5)
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (9/ 176)، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (4/ 162).
(6)
بدائع الصنائع (4/ 106).
(7)
الاستذكار (22/ 53).
(8)
المغني (14/ 129).
• دليل هذا الرأي: قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282].
• وجه الدلالة: أن الآية دليل على جعل القضاء مقصورًا على أحد هذين الوجهين، فكان القضاء بالشاهد واليمين زيادة عليهما، والزيادة على النص تكون عندهم نسخًا (1).
1 -
ما روي عن عبدُ اللَّهِ أنه قال: "من حلفَ على يَمينٍ يستحقُّ بها مالًا لقيَ اللَّهَ وهوَ عليهِ غضبانُ، ثمَّ أنزلَ اللَّهُ تَصديقَ ذلك: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77)} [آل عمران: 77]. ثم إن الأشعثَ بنَ قَيسِ خَرجَ إلينا فقال: ما يُحدِّثُكم أبو عبد الرحمن؟ فحدَّثناهُ بما قال، فقال: صدق، لَفِيَّ أُنزِلَتْ، كان بيني وبين رجلٍ خُصومةٌ في شيءٍ، فاختصمنا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: شاهداكَ أو يَمينهُ، فقلتُ له: إنهُ إذنْ يحلِفُ ولا يُبالي: فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَن حلفَ على يَمينٍ يَستحقُّ بها مالًا -وهو فيها فاجرٌ- لقيَ اللَّهَ وهوَ عليه غَضبانُ. فأنزلَ اللَّهُ تَصديقَ ذلك. ثم اقتَرأَ هذهِ الآية" (2).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط شاهدين ولم يكتف بشاهد واحد مع اليمين (3).
2 -
ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم
(1) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 74).
(2)
أخرجه البخاري (2/ 436) وقم (2616)، ومسلم رقم (313) واللفظ للبخاري.
(3)
روض الطالب مع أسنى المطالب (9/ 172).