الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النووي (676 هـ) حيث قال: (إحداها: حلف لا يرى منكرًا إلا رفعه إلى القاضي. . . . فمات الحالف في صورة المبادرة قبل وصوله إلى القاضي، قال المتولي: لا كفارة بلا خلاف)(1).
• مستند الإجماع: لأن الحنث إنما يحصل بفوات المحلوف عليه في وقته وهو الغد والحالف قد خرج عن أن يكون من أهل التكليف قبل الغد فلا يحنث (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف أن يفعل أمرًا في وقت فمات قبل دخوله لا يحنث لعدم وجود المخالف.
[217/ 6] إثم الحالف ان اقتطع بحلفه حق غيره
• المراد بالمسألة: أن من حلف وهو يعلم كذب يمينه ليقطتع حق مسلم، فهو آثم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: القاضي عياض (544 هـ) حيث قال: (ولا خلاف في إثم الحالف بما يقتطع به حق غيره، وإن ورى)(6)(7).
(1) روضة الطالبين وعمدة المفتين (9/ 246).
(2)
المغني (13/ 621).
(3)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 7).
(4)
المجموع شرح المهذب (19/ 179)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (9/ 242).
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 469)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 174).
(6)
التورية: هي قصد مجاز اللفظ لا حقيقته، كأن ادعى عليه ثوبًا وأنكر فحلفه القاضي فقال: واللَّه لا يستحق عليَّ وثوبًا، وأراد بالثوب الرجوع لأنه من ثاب إذا رحم، وهذا مجاز مهجور. أو كأن ادعى عليه درهمًا فأنكر فحلفه القاضي فقال: واللَّه لا يستحق علي درهمًا، ونوى الحديقة لأنه. كما في القاموس. يطلق عليها. انظر: إعانة الطالبين (4/ 320).
(7)
إكمال المعلم (5/ 414).
ابن رشد الجد (520 هـ) حيث قال: (وأما إذا اقتطع بها -اليمين الفاجرة- حقًا لغيره، فلا ينفعه نية نواها، وهو آثم حانث في يمينه، عاصي للَّه عز وجل في فعله، داخل تحت الوعيد. . . ولا اختلاف في هذا الوجه عند أحد من الأئمة)(1).
النووي (676 هـ) حيث قال. (فإذا ادعى رجل على رجل حقًا فحلفه القاضي فحلف وورى فنوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية وهذا مجمع عليه ودليله هذا الحديث والإجماع)(2).
ابن عاصم الأندلسي (829) حيث قال: (اليمين التي تقطع بها الحقوق ويحكم بها الحكام (وإن تعددت) أي تنوعت إلى يمين تهمة وقضاء ومنكر وشاهد (في) القول (الأعرف) وهو قول الأكثر (على وفاق نية المستحلف) خبر عن قوله هي والمجرور قبله يتعلق بالاستقرار في الخبر المذكور والواو في قوله: وإن للحال وهو مقدم من تأخير والتقدير وهي كائنة على وفق نية الطالب في القول الأعرف، وإن تعددت فإذا أنكره في دين أو وديعة مثلًا وحلف لا شيء له عندي ونوى حاضرًا أو في الدار مثلًا لم ينفعه ذلك بإجماع) (3).
• مستند الإجماع: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ"(4).
(1) المقدمات (1/ 410: 411).
(2)
شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 99).
(3)
التحفة في شرح البهجة (1/ 285).
(4)
صحيح البخاري (6/ 23) كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين الغموس، الحديث رقم (6675)، سنن النسائي الصغرى (7/ 103) كتاب تحريم الدم، كتاب ذكر الكبائر، الحديث رقم (3995) وسنن النسائي الكبرى (2/ 290) كتاب تحريم الدم، كتاب ذكر الكبائر، الحديث رقم (3443).
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْه الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ وَإِنْ كَان يَسِيرًا قَالَ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ"(1).
ما روي عن أبي هريرة قال: "قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطبة إلا وجبت له النار (2).
ما روي عن جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أَيُّمَا امْرِيءٍ مِنَ النَّاسِ حَلَفَ عِنْدَ مِنْبَرِي هذَا عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ يَسْتَحِق بِهَا حَقَّ مُسْلِمٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ عز وجل النارَ وَإِنْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ"(3).
ما روي عن أبي سويد قال: "سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: إن اليمين الفاجرة تعقم الرحم، وتقل العدد، وتدع الديار بلاقع (4) "(5).
• وجه الدلالة: أن الأحاديث الواردة تدل على عظم إثم من حلف يمين غموس ليقطتع بها حق أو مال امريء مسلم (6).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (7)، والمالكية (8)،
(1) صحيح مسلم (2/ 129) الحديث رقم (310)، مسند الإمام أحمد (6/ 347)، الحديث رقم (21864)، سنن الدارمي (2/ 266) الحديث رقم (2602).
(2)
مسند الإمام أحمد (2/ 631)، الحديث رقم (8313).
(3)
مسند أحمد بن حنبل (4/ 357) الحديث رقم (14729)، سنن أبو داوود (9/ 73) رقم (3248)، سنن البيهقي الكبرى (11/ 338) الحديث رقم (15587)، سنن ابن ماجة (2/ 779) رقم (2391).
(4)
انظر: بلاقع أي خالية من أهلها. انظر: المبسوط (8/ 128).
(5)
سنن البيهقي الكبرى (14/ 467) الحديث رقم (20297).
(6)
مغني المحتاج (4/ 325).
(7)
الهداية (5/ 60)، فتح القدير (5/ 60)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 421).
(8)
المنتقى شرح الموطأ (8/ 14).