الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
عدم تحقق الاتفاق على اشتراط أن يكون القاضي رجلًا وذلك لوجود المخالف.
[10/ 1]: اشتراط الفطنة وكمال حضور العقل فى القاضي
(1)
• المراد بالمسألة: أن القاضي يجب أن يكون جيد الفطنة صحيح التمييز حاضر العقل بعيد عن السهو والغفلة، يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: أبو الحسن الماوردي (450 هـ) حيث قال: (والشرط الثاني وهو مجمع على اعتباره، ولا يكتفي فيه بالعقل الذي يتعلق بالتكليف من عدمه بل لا بد من علمه بالمدركات الضرورية حتى يكون صحيح التمييز، جيد الفطنة، بعيد عن السهو والغفلة؛ يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل)(2).
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من لم يكن محجورًا عليه، حاضر العقل، جيد الفطنة. . . لم يبلغ الثمانين، جائز أن يولى القضاء)(3).
قال ابن حجر (852 هـ) نقلا عن أبي على الكرابيس فى كتابه آداب القضاء: (لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافًا أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين، ثم لابد أن يكون عاقلًا مائلًا عن الهوى)(4).
• مستند الإجماع: أن القاضي الفطن صحيح التمييز حاضر العقل بعيدًا
(1) الفِطْنَةُ: كالفهم، والفطنة: ضد الغباوة، ورجل فَطِن: بَيَّن الفطنة. وقد فَطَنَ لهذا الأمر، بالفتح، يفطن فطنة. انظر لسان العرب (5/ 186) مادة (فطن).
(2)
الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي (88).
(3)
كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (56).
(4)
فتح الباري (15/ 45).
عن السهو والغفلة لا يستطيع الخصوم خداعه (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الفطنة والذكاء وصحة التمييز وحضور العقل في القاضي وذلك لعدم وجود المخالف.
(9/ 1) يشترط أن يكون القاضي مجتهدًا
• المراد بالمسألة: أن القاضي يجب أن يكون مجتهدًا، والمجتهد هو من يعرف من كتاب اللَّه تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحقيقة والمجاز، والأمر والنهي، والمجمل والمبين، والمحكم والمتشابه، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، والمستثنى والمستثنى منه، ويعرف من السنة صحيحها من سقيمها وتواترها من آحادها ومرسلها ومتصلها، ومسندها ومنقطعها، ما له تعلق بالأحكام الخاصة، ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه، والقياس وحدوده وشروطه، وكيفية استنباطه، والعربية المتداولة بالحجاز والشام والعراق وما يواليهم. فمن وقف عليه ورزق فهمه، صلح للفتيا والقضاء (6) وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حجر (456 هـ) حيث قال عند ذكره للشروط
(1) الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي (88).
(2)
المبسوط (16/ 108)، البناية شرح الهداية للعيني (8/ 4).
(3)
الذخيرة للقرافي (8/ 13)، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (1/ 25)، الإتقان والإحكام في شرح عمدة الأحكام المعروف بشرح ميارة (1/ 11).
(4)
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/ 106)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (4/ 344)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 328).
(5)
المغني (14/ 5).
(6)
المبدع شرح المقنع (8/ 156).
الواجب توافرها في القاضي: (ويشترط كونه مجتهدًا إجماعًا)(1).
ابن حزم (474 هـ) حيث قال: (وأما اعتبار كونه عالما فلا خلاف في ذلك. . . . والذي يحتاج إليه من العلم أن يكون من أهل الاجتهاد)(2).
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (وبكل حال يجب اجتهاد الرأي للقاضي والمفتي إذا لم يجد في الحادثة نصًا من الكتاب أو السنة، هذا قول جماهير السلف وأئمة الفقهاء)(3).
ابن حجر الهيتمي (974 هـ) قال قال بعد ذكره لحديث أجر المجتهد: (وقد أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهد، أما غيره فآثم)(4).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال عند ذكره شروط القاضي: (مُجْتَهِدًا إجْمَاعًا)(5).
البهوتي (1051 هـ) حيث قال: (مجتهدًا إجماعًا ذكره ابن حزم، ولأنهم أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل لا يحكم ولا يفتي إلا بقوله؛ لأن فاقد الاجتهاد إنما يحكم بالتقليد والقاضي مأمور بالحكم بما أنزل اللَّه ولا المفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلدا فالحاكم أولى)(6).
• مستند الإجماع: قوله تعالى {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: 63].
(1) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (56).
(2)
المنتقى (8/ 186)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (5/ 216)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (6/ 88).
(3)
مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية (554).
(4)
تحفة المحتاج (10/ 101).
(5)
الفروع (6/ 421).
(6)
كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 294).
• وجه الدلالة: فعلم أن الحق كتاب اللَّه، ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فليس لمفت ولا لحاكم أن يفتي ولا يحكم حتى يكون عالما بهما ولا أن يخالفهما ولا واحدا منهما بحال فإذا خالفهما فهو عاص للَّه عز وجل وحكمه مردود (1).
2 -
ما رواه ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة: رجل عرف الحق، وقضى به، فهو في الجنة، ورجل عرف الحق، فلم يقض به، وجار في الحكم، فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل، فهو في النار"(2)
• وجه الدلالة: أن العامي يقضي على الجهل، ولأن الحكم آكد من الفتيا؛ لأنه فتيا وإلزام، ثم المفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلدا، فالحكم أولى (3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (4)، والمالكية (5)،
(1) الأم (7/ 98).
(2)
أخرجه الترمذى في سننه (4/ 457) كتاب الأحكام، باب ما جاء عن رسول اللَّه في القضاة، الحديث رقم (1320)، سنن أبو داوود (9/ 487) كتاب القضاء، باب في القاضي يخطئ، الحديث رقم (3574) سنن البيهقي الكبرى (15/ 97) كتاب أدب القاضي، باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل، الحديث رقم (20797)، سنن النسائي الكبرى (3/ 461) كتاب أدب القاضي، ذكر ما أعد اللَّه تعالى للحاكم الجاهل، الحديث رقم (5884)، سنن ابن ماجة (2/ 776) كتاب الأحكام، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، الحديث رقم (2381). وقال الألباني فى إرواء الغليل حديث صحيح (2614).
(3)
المغني (10/ 36).
(4)
المبسوط (16/ 62)، الجوهرة النيرة (2/ 240)، فتح القدير (7/ 252).
(5)
المدونة (4/ 7).
والشافعية (1)، والحنابلة (2).
• الخلاف في المسألة: نقل عن بعض الحنفية أنهم يرون أن الإجتهاد شرط ندب واستحباب لا شرط جواز، حيث قال الكاساني:(وأما العلم بالحلال والحرام وسائر الأحكام: فهل هو شرط جواز؟ عندنا ليس بشرط الجواز، بل شرط ندب واستحباب)(3).
• دليل هذا الرأي: القياس على حكم القاضي المجتهد برأي المقومين، لأن الغرض منه فصل الخصائم، فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز، كما يحكم بقول المقومين (4).
النتيجة:
عدم صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط كون القاضي مجتهدًا وذلك لوجود المخالف.
(1/ 10): اشتراط تقوى وورع وسلامة اعتقاد القاضي
• المراد بالمسألة: أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه، عالم بأحكام الكتاب والسنة والإجماع، حسن الدين، سالم الاعتقاد، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من لم يكن محجورًا، وكان بالغًا حسن الدين، سالم الاعتقاد، حرًا غير معتق، عالمًا بالحديث والقرآن، والنظر والإجماع والاختلاف، لم يبلغ الثمانين، جائز أن يولى القضاء)(5).
(1) أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/ 278)، حاشية القليوبي وعميرة (4/ 297).
(2)
المغني (10/ 36).
(3)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 3).
(4)
المغني (10/ 36)،
(5)
كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (56).
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافًا أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بأن فضله وصدقه وعلمه وورعه، قارئًا لكتاب اللَّه، عالمًا بأكثر أحكامه، عالمًا بسنن رسول اللَّه حافظًا لأكثرها، وكذا أقوال الصحابة، عالمًا بالوفاق والخلاف وأقوال فقهاء التابعين يعرف الصحيح من السقيم يتبع في النوازل الكتاب فإن لم يجد فالسنن فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة، فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به، ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع، ويكون حافظًا للسانه وبطنه وفرجه. . .)(1). . ونقله عنه الشوكاني باللفظ والمعنى (2).
• مستند الإجماع: أن القاضي إن لم يكن حسن الدين سالم الاعتقاد ورع، جاز أن يجور في الحكم (3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على وجوب تقوى وورع وسلامة اعتقاد القاضي وذلك لعدم وجود المخالف.
(1) فتح الباري (15/ 45).
(2)
نيل الأوطار (9/ 156).
(3)
المغني (14/ 5).
(4)
حاشية رد المحتار على الدر المختار (5/ 505)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 118).
(5)
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (8/ 82).
(6)
أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 107).
(7)
المغني (14/ 5).