الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[108/ 5]: نصاب الشهادة على فعل قوم لوط مثل الشهادة على الزنا
• المراد بالمسألة: أن نصاب الشهادة على اللواط (1) مثل الزنا، أربعة شهود ذكور عدول، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على قبول أربعة رجال -كما ذكرنا- فيما أوجب القتل بقود أو غيره، وفي الزنا وفعل قوم لوط)(2). وقال في موضع آخر: (واتفقوا على قبول شهادة أربعة رجال لإثبات اللواط)(3).
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (الحكم بأربعة رجال أحرار: وذلك في حد الزنا واللواط، للنص والإجماع)(4).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13)} [النور: 13]. وقوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ} [النساء: 15].
• وجه الدلالة: القياس على الزنا لاتحاد صفة الفعل في كلا الحالتين، وقد سمى اللَّه اللواط فاحشة كما سمى الزنا فاحشة كما في قوله تعالى:{أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ} ، فصح أنه فاحشة كالزنا، فوجب أن لا يثبت إلا بأربعة (5).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم المالكية (6)
(1) اللواط هو: اتيان الذكرِ الذكرَ، بتغييب الحشفة في دبر الذكر، وهو من أغلظ الفواحش.
انظر: المجموع شرح المهذب (21/ 323)، والفواكه الداواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1/ 184).
(2)
كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (60).
(3)
مراتب الإجماع (53).
(4)
الطرق الحكمية (1/ 256).
(5)
مغني المحتاج (4/ 441)، أسنى المطالب (4/ 326).
(6)
الاستذكار (7/ 105)، مواهب الجليل (6/ 178، 180)، جواهر الإكليل (2/ 239).