الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[123/ 5]: لا تجوز شهادة المجنون
• المراد بالمسألة: أن المجنون ليس أهلًا للشهادة، إلا إذا كان يجن ويفيق، وشهد الشهادة حال الإفاقة وأداها حال الإفاقة على ما سيرد بالمسألة التالية إن شاء اللَّه.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أنه لا شهادة للمجنون في حال جنونه)(1). ابن قدامة (620 هـ) حيث قال عند تعديده لشروط الشهادة: (وجملته أن يعتبر في الشاهد سبعة شروط. أحدها: أن يكون عاقلًا ولا تقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعًا)(2).
شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (أما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عبادته باتفاق العلماء. . . ولا تصح عقوده باتفاق العلماء، فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته)(3).
الخطيب الشربيني (977 هـ) حيث قال عند ذكره لشروط أداء الشهادة: (مكلف، فلا تقبل شهادة مجنون بالإجمال ولا صبي)(4). وقال في موضع آخر: (فلا تقبل شهادة صبي لقوله تعالى: {مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282] (5).
• مستند الإجماع: ما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قالَ: مَرَّ عَلِيّ رضي الله عنه بِمَجْنونَةِ بَنِي فُلَانٍ قد زَنَتْ وهي تُرْجَمُ، فقالَ عَلِيٍّ لِعُمَرَ رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنينَ أَمَرْتَ بِرَجْمِ فلانةَ، قالَ: نعم، قالَ: أَما تَذْكرُ قولَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "رُفِعَ القلمُ عن ثَلاث: عن النائمِ حتَّى يَسْتَيْقِظَ، وعن الصَّبِيِّ حَتَّى
(1) الإجماع لابن المنذر (88)، الإجماع رقم (301).
(2)
المغني (14/ 145).
(3)
مجموع الفتاوى (11/ 191 - 192).
(4)
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 569).
(5)
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 635).