الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يعقلَ" (1).
وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ (2).
• وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم نص على الثلاثة، والمبرسم والمغمى عليه في معنى المجنون والنائم (3).
أنه قول من غائب العقل، فلم يثبت له حكم، كالبيع والطلاق (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أنه لا يصح إقرار المعتوه وذلك لعدم وجود المخالف.
[284/ 7]: صحة إقرار المحجور عليه بما يوجب حدًا أو قصاصًا
• المراد بالمسألة: أن المحجور عليه حجر عليه بسبب ماله أو سفهه،
(1) سنن الدارمي (2/ 171) رقم (2298)، ونحوه أخرجه أبو داود (12/ 72)، الحديث رقم (4393).
(2)
صحيح البخاري (6/ 323) كتاب المحاربون، باب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ.
(3)
المغني لابن قدامة (5/ 109).
(4)
المغني لابن قدامة (5/ 109).
(5)
المبسوط (12/ 172)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 222)، مجمع الضمانات (1/ 365)، الفتاوي الهندية (4/ 170)، رد المحتار على الدر المختار (4/ 51)، نتائج الأفكار تكملة فتح القدير (6/ 284)، الجوهرة النيرة (1/ 354).
(6)
أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي (4/ 97).
(7)
الأم للشافعي (6/ 93)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (3/ 144)، التلويح على التوضيح (3/ 166)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعى (8/ 245).
(8)
كشاف القناع على متن الإقناع (8/ 454).
فإن أقر بسرقة أو زنا أو قذف أو كل ما يوجب حد أو قصاص، فإن إقراره صحيح لأنه لا علاقة له بماله ولا بسفهه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) حيث قال: (من أقر من البالغين غير المغلوبين على عقولهم بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه من حد أو قتل أو قصاص أو ضرب أو قطع لزمه ذلك الإقرار حرا كان أو مملوكا محجورا كان أو غير محجور عليه؛ لأن كل هؤلاء ممن عليه الفرض في بدنه، ولا يسقط إقراره عنه فيما لزمه في بدنه؛ لأنه إنما يحجر عليه في ماله لا بدنه، ولا عن العبد وإن كان مالا لغيره؛ لأن التلف على بدنه بشيء يلزمه بالفرض كما يلزمه الوضوء للصلاة وهذا ما لا أعلم فيه من أحد سمعت منه ممن أرضى خلافا)(1).
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز، إذا كان إقراره بزنا، أو سرقة، أو شرب خمر، أو قذف، أو قتل، وأن الحدود تقام عليه)(2). نقله عنه بهاء الدين المقدسي باللفظ والمعنى (3).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن إقرار المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا، أو طلق زوجته، لزمه ذلك، وجملته أن المحجور عليه، لفلس، أو سفه، إذا أقر بما يوجب حدا أو قصاصا، كالزنا، والسرقة، والشرب، والقذف، والقتل العمد، أو قطع اليد، وما أشبهها، فإن ذلك مقبول، ويلزمه حكم ذلك في الحال. لا نعلم في هذا خلافًا)(4).
(1) الأم (3/ 283).
(2)
الإجماع لابن المنذر (101) الإجماع رقم (380).
(3)
العدة في شرح العمدة (1/ 334).
(4)
المغني (4/ 354).