الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصحابة مخالف ينكر ذلك) (1).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (ولا نعلم خلافًا أن المكره لا يجب عليه حد، ولا يصح إقراره به، وكذا النائم لرفع القلم عنه)(2).
• مستند الإجماع: ما روي عن عن ابنِ عباس أَنَّ رسولَ اللَّه قال: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسيانَ، وما استُكْرِهُوا عليهِ"(3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن الإكراه على الإقرار يرفع قبوله وذلك لعدم وجود مخالف.
[308/ 9]: مشروعية الإكراه على الإقرار إذا قامت أمارات على صحته
• المراد بالمسألة: أنه يجوز للقاضي أن يمس المدعى عليه بالعذاب إذا قامت البينة عليه كظهور المسروق في حوزته أو حمل المرأة دون زوج، أو فوح رائحة الخمر من فم رجل، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن القيم (752 هـ) حيث قال: (وفي ذلك دليل
(1) البحر الزخار (5/ 3).
(2)
المبدع شرح المقنع (9/ 74).
(3)
أخرجه ابن حبان في صحيحه (6/ 374)، الحديث رقم (7105)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 471) الحديث رقم (11539). وابن ماجه في سننه (1/ 659)، الحديث رقم (2101).
(4)
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 3)، فتح القدير (8/ 320)، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (5/ 590).
(5)
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 372)، شرح مختصر خليل للخرشي (2/ 111).
(6)
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 105).
(7)
الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 392).
على صحة إقرار المكره إذا ظهر معه المال وأنه إذا عوقب على أن يقر بالمال المسروق، فأقر به وظهر عنده: قطعت عنده، وهذا هو الصواب بلا مخالف) (1).
• مستند الإجماع: ما روي عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم، فغلب على الزرع والأرض والنخل، فصالحوه على أن يجلوا منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء، واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكًا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر، حين أجليت النضير، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعم حيي بن أخطب: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ قال: أذهبته النفقات والحروب، قال العهد قريب، والمال أكثر من ذلك فدفعه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى الزبير، فمسه بعذاب، وقد كان قبل ذلك دخل خربة، فقال: قد رأيت حييًا يطوف في خربة هاهنا. فذهبوا فطافوا، فوجدوا المسك في الخربة. فقتل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق -وأحدهما زوج صفية- بالنكث الذي نكثوا) (2).
• وجه الدلالة: أن في ذلك دليل على صحة إقرار المكره إذا ظهرت البينة عليه.
جواز تعذيب من امتنع عن تسليم شيء يلزمه تسليمه وأنكر وجوده إذ غلب ظن الإمام كذبه، وذلك من نوع السياسة الشرعية (3).
(1) الطرق الحكمية لابن القيم (1/ 18).
(2)
أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (5199) وقال شعيب الأرناؤوط حديث صحيح الإسناد.
(3)
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (8/ 58).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق الشوكانى ابن القيم فيما ذهب إليه بتقديم الفاعل على المفعول حتى لا يلتبس الفعل على القارئ لا سيما والقرينة الواحدة للتميز هي العلم بتاريخ الوفاة (1).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة المالكية (2)، والشافعية (3)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (4)، حيث يرون عدم مشروعية الإكراه على الإقرار حتى ولو قامت الأمارات على صحته.
• دليل هذا القول: قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ} [البقرة: 194].
• وجه الدلالة: لأنه ضربه -أي المدعى عليه الذي تظهر عليه البينة- ظالمًا له دون أن يجب عليه ضرب وهو عدوان (5).
ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: من أقر بعدما ضرب سوطا واحدا فهو كذاب (6).
• وجه الدلالة: إن لم يكن إلا إقراره فقط فليس بشيء، لأن أخذه بإقرار هذه صفته لم يوجبها قرآن، ولا سنة، ولا إجماع، وقد صح تحريم بشرته ودمه بيقين (7).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على مشروعية الإكراه على الإقرار إذا قامت أمارات على صحته وذلك لوجود المخالف.
* * *
(1) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (8/ 58).
(2)
المدونة (4/ 548).
(3)
الأم (7/ 119).
(4)
مجموع الفتاوى (3/ 396).
(5)
المحلى بالآثار (12/ 39).
(6)
مصنف أبي شيبة (6/ 489) الحديث رقم (24040).
(7)
المحلى بالآثار (12/ 39).