الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية الشهادة وذلك لعدم وجود المخالف.
[105/ 4]: نصاب الشهادة في غير الزنا
• المراد بالمسألة: يقصد بنصاب الشهادة العدد المطلوب للشهود، حتى يكتمل النصاب ويحكم القاضي بهذه الشهادة، والنصاب رجلان عامة، في غير الزنا فلا بد من أربعة -وتحل امرأتان محل رجل واحد في الأموال فقط- وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (اجمعوا على أن شهادة أربعة في الزنا وعلى أن شهادة شاهدين عدلين، يحكم بها)(1).
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على قول رجل وامرأتين -كما ذكرنا في الرجال سواء بسواء- إن لم يوجد رجلان في الديون من الأموال خاصة)(2). ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه تثبت جميع الحقوق ما عدا الزنى بشاهدين عدلين ذكرين)(3).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (واتفق هؤلاء وغيرهم على أنها تثبت بشهادة رجلين في الأموال)(4).
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (وقد ثبت في السنة المتواترة وإجماع الأمة أن الحاكم يحكم بشاهدين وان لم يكن شهود حلف الخصم)(5).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ
= الإيرادات (5/ 347)، كشاف القناع (6/ 404).
(1)
الإجماع لابن المنذر (89)، الإجماع رقم (309).
(2)
كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (60).
(3)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 464).
(4)
المغني (14/ 126).
(5)
مجموع الفتاوي (13/ 111).
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} {البقرة: 282].
• وجه الدلالة: رتب اللَّه الشهادات بحكمته في الحقوق المالية والبدنية والحدود، فجعلها في كل فن شهيدين، إلا في الزنا فإنه قرن ثبوتها بأربعة شهداء تأكيدًا في الستر (1).
- ما روي عن عبد اللَّهِ أنه قال: "من حلف على يمين يستحق بها مالًا لقيَ اللَّهَ وهوَ عليهِ غضبانُ، ثمَّ أنزلَ اللَّهُ تَصديقَ ذلك:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77)} [آل عمران: 77] ثم إن الأشعثَ بنَ قَيسِ خَرجَ إلينا فقال: ما يُحدِّثُكم أبو عبد الرحمن؟ فحدَّثناهُ بما قال، فقال: صدق، لَفِيَّ أُنزِلَتْ، كان بيني وبين رجلِ خُصومةٌ في شيءٍ، فاختصمنا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: شاهداكَ أو يَمينهُ. . . . الحديث) (2)
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على نصاب الشهادة وذلك لعدم وجود المخالف.
(1) أحكام القرآن لابن العربي المالكي (1/ 250).
(2)
أخرجه البخاري رقم (2616)، ومسلم رقم (313) واللفظ للبخاري.
(3)
فتح القدير شرح البداية (7/ 339)، غرر الحكام (2/ 114)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 74).
(4)
الاستذكار (7/ 105).
(5)
مغني المحتاج في معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 588)، المجموع شرح المهذب (22/ 248) أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 297).
(6)
شرح الزركشي (7/ 299)، شرح منتهى الإرادات (3/ 377).