المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[49/ 2]: بطلان المصالحة في حقوق الله - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[7] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار

- ‌المقدمة

- ‌حدود البحث:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌أهداف البحث: تتلخص أهداف البحث فيما يلي:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث فى الجمع والدراسة للموضوع:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌أولًا: إجراءات الجمع:

- ‌ثانيًا: إجراءات الدراسة:

- ‌خطة البحث:

- ‌الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء

- ‌التمهيد

- ‌القضاء لغة:

- ‌القضاء اصطلاحًا:

- ‌أركان القضاء:

- ‌الركن الأول: القاضي:

- ‌الركن الثاني: المقضي به:

- ‌الركن الثالث: المقضي له:

- ‌الركن الرابع: المقضي فيه:

- ‌الركن الخامس: المقضي عليه:

- ‌الركن السادس: كيفية القضاء:

- ‌أهمية القضاء:

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في باب فضل وشروط وآداب القاضي

- ‌[1/ 1]: مشروعية نصب القضاة للحكم بين الناس

- ‌[2/ 1]: منصب القضاء فرض من فروض الكفاية

- ‌[3/ 1]: عظم فضل القضاء بالعدل

- ‌[4/ 1] الحاكم العالم مأجور عند اللَّه على اجتهاده

- ‌[6/ 1] يشترط أن يكون القاضي مسلمًا

- ‌[7/ 1]: اشتراط إسلام القاضي إذا كان أحد الخصوم مسلم

- ‌[8/ 1]: لزوم أن يكون القاضي عدلًا

- ‌[9/ 1]: يلزم أن يكون القاضي رجلًا

- ‌[10/ 1]: اشتراط الفطنة وكمال حضور العقل فى القاضي

- ‌[11/ 1]: عدم الجمع بين قاضيين باختصاص واحد فى مكان واحد

- ‌[12/ 1]: يشترط أن يكون القاضي غنيًا

- ‌[13/ 1]: عدم مشروعية أخذ القاضي أجرًا من المتقاضين

- ‌[15/ 1]: تعظيم حرمة أخذ القاضي للرشوة

- ‌[17/ 1]: مشروعية ترك القاضي للتجارة عند الغنى عنها

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته

- ‌[18/ 2]: وجوب العدل في مجلس القضاء

- ‌[19/ 2]: وجوب عدل القاض في الحكم

- ‌[20/ 2]: تحريم الحكم بالهوى

- ‌[22/ 2]: بطلان الحكم بما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي

- ‌[23/ 2]: لا يقضي القاضي وهو غضبان

- ‌[24/ 2]: صحة القضاء في بيت القاضي

- ‌[25/ 2]: جواز التقاضي في المسجد

- ‌[26/ 2]: مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد منه المال

- ‌[27/ 2]: اشتراط الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌[29/ 2]: لا يجوز للإمام أن يولي أحدًا القضاء على أن يحكم بمذهب معين

- ‌[30/ 2]: مشروعية قضاء القاضي بعلمه الشخصي في الجرح والتعديل

- ‌[31/ 2]: لا يقضي القاضي بخلاف علمه

- ‌[32/ 2]: لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود التي تستوجب القتل

- ‌[33/ 2]: قضاء القاضي بالظاهر في الأموال لا يحل حرامًا

- ‌[36/ 2]: لا تنقض الأحكام السابقة بتغير اجتهاد القاضي

- ‌[37/ 2]: لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد بلوغها للحاكم

- ‌[41/ 2]: جواز الإنابة القضائية بالتنفيذ

- ‌[43/ 2]: عدم وجوب القضاء من قضاة المسلمين بين أهل الذمة إلا إن رضوا بتحكيم شرع اللَّه

- ‌[44/ 2]: اتخاذ القاضي حاجبًا أمينًا

- ‌[45/ 2]: لا يجوز تنفيذ حكم مكتوب بخط والد القاضي

- ‌[46/ 2]: حصر التقليد فى المذاهب الأربعة إذا لم يكن القاضي مجتهدًا

- ‌[48/ 2]: تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه

- ‌[49/ 2]: بطلان المصالحة في حقوق اللَّه

- ‌[51/ 2]: جواز حكم القاضي بالقيافة

- ‌[52/ 2]: للقاضي الحق باستخلاف غيره

- ‌[53/ 2]: لا يقضي القاضي لنفسه ولا لمن لا تجوز له شهادته

- ‌[54/ 2]: خطأ القاضي في غير الحكم على عاقلته

- ‌[55/ 2]: للقاضي تنفذ الحكم بالقوة ومعاقبة الممتنع عن التنفيذ

- ‌[56/ 2]: يجوز للقاضي حبس المتهم مجهول الحال

- ‌[57/ 2]: لا يجوز أن يقضي القاضي لأحد بمجرد دعواه

- ‌[58/ 2]: لا تجوز عقوبة البريء

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب القسمة

- ‌[59/ 2]: مشروعية القسمة

- ‌[60/ 3]: جواز قسمة العقار بالتراضي ومن غير ضرر يلحق أحد الشركاء

- ‌[61/ 3]: جواز قسمة الماء

- ‌[62/ 3]: عدم جواز قسمة الذهب والفضة جزافًا

- ‌[63/ 3]: جواز قسمة الغنائم فى دار الحرب

- ‌[64/ 3]: اشتراط إثبات ملكية العقار قبل تقسيمه

- ‌[65/ 2]: جواز أخذ من يتولى القسمة أجرًا من بيت المال

- ‌[66/ 3]: جواز القسمة بأجر

- ‌[67/ 3]: أجرة ما يتبع القسمة تكون على قدر الأنصباء

- ‌[68/ 3] جواز القرعة في القسمة

- ‌[69/ 3]: قسمة مختلف الصفة لا تجوز بالقرعة

- ‌[70/ 2]: تقسيم البناء بالقيمة في العلو والسفل

- ‌[71/ 3]: جواز الجمع بين العلو والسفل في البناء بالتراضي

- ‌[72/ 3]: جواز قسمة المال المنقول الموروث بالإقرار

- ‌[73/ 3]: لزوم القسمة إذا وقعت صحيحة

- ‌[74/ 3] عدم قبول شهادة القاسم بأجر عند حدوث نزاع بين الشركاء

- ‌[75/ 3]: وجوب عدالة القاسم

- ‌[76/ 3] عدم قسمة ما لا يمكن تقسيمه

- ‌[77/ 3] عدم جواز قسمة جنسين مختلفين قسمة جمع

- ‌[78/ 3]: اشتراط تعيين مقدار الزمن في قسمة المهايأة للشيء المتحد

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الدعاوى والبينات

- ‌[79/ 4]: البينة على المدعي واليمين على من أنكر

- ‌[80/ 4] ترتيب عرض البينات

- ‌[81/ 4] وجوب توجيه اليمين للمدعى عليه في الأموال

- ‌[82/ 4] جواز سماع بينة الحاضر على الغائب

- ‌[83/ 4] تقديم بينة البيع على بينة ادعاء الملك

- ‌[84/ 4] الإشراك بين المتداعيين في ملكية محل الخلاف ظاهر الاشتراك

- ‌[86/ 4] الاعتبار بقول من كانت العين في يده مع يمينه عند الخلاف

- ‌[87/ 4] بينة ذي اليد مقدمة على غيرها عند النزاع

- ‌[88/ 4] تقديم قول الورثة المنكرين لادعاء إسلام الزوجة غير المسلمة قبل موت زوجها

- ‌[89/ 4] إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه

- ‌[90/ 4] إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فإن كان لأحدهما بينة قضي بها

- ‌[91/ 4] استصحاب الأصل في إثبات الزوجية مقدم على الادعاء بخلاف ذلك

- ‌[92/ 4] إذا تنازع رجلان حول ملكية عين في أيديهما حكم لصاحب البينة

- ‌[93/ 4] بقاء أصل ملكية الأب على ما كان في حالة عدم البينة على خلافه

- ‌[94/ 4] إذا ادعت المرأة حقًا من حقوق النكاح سمعت دعواها

- ‌[95/ 4] إذا تنازع رجلان عينا في أيديهما بلا بينه حلفا واقتسما

- ‌[96/ 4] إذا تداعى شخصان على عين في يد شخص ثالث فأنكرهما قضي له

- ‌[97/ 4] وجوب إحضار المدعى عليه غير الغائب إلى مجلس الحكم عند طلب المدعي

- ‌[98/ 4] الإقرار بعد الإنكار لا يتطلب يمين صاحب الحق

- ‌[99/ 4] البينة الحاضرة في مجلس القضاء تمنع اليمين

- ‌[100/ 4] مشروعية الحكم بالشاهد الواحد واليمين

- ‌[101/ 4] عدم جواز الحكم بالشاهد واليمين في الحدود والقصاص

- ‌[102/ 4] بينة الشراء مقدمة على بينة الملك

- ‌[103/ 4]: بينة الملك مقدمة على بينة اليد

- ‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات

- ‌التمهيد

- ‌1 - العلم:

- ‌2 - الحضور:

- ‌3 - الحلف:

- ‌4 - الحكم:

- ‌ثانيًا: الشهادة في الاصطلاح الشرعي:

- ‌أ - تعريف الحنفية:

- ‌ب - تعريف المالكية:

- ‌ج - تعريف الشافعية:

- ‌د - تعريف الحنابلة:

- ‌التعريف المختار:

- ‌مرتبة الشهادة بين وسائل الإثبات

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌[104/ 5]: مشروعية الشهادة

- ‌[105/ 4]: نصاب الشهادة في غير الزنا

- ‌[106/ 5]: نصاب الشهادة في الزنا أربعة رجال

- ‌[107/ 5] يجلد الشهود على الزنا إن لم تبلغ شهادتهم النصاب

- ‌[108/ 5]: نصاب الشهادة على فعل قوم لوط مثل الشهادة على الزنا

- ‌[109/ 5] تقبل شهادة النساء مع الرجال في المال

- ‌[110/ 5]: لا تقبل شهادة المرأة في الحدود والقصاص

- ‌[111/ 5]: جواز شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال

- ‌[112/ 5] تكليف المدعي بتقديم البينة

- ‌[113/ 5]: أداء الشهادة فرض على الشاهد مع انتفاء الموانع

- ‌[114/ 5]: اشتراط لفظ الشهادة

- ‌[115/ 5]: شهادة الزور من الكبائر

- ‌[116/ 5] الحكم بشهادة الزور لا يحل حرامًا

- ‌[118/ 5] عدم قبول شهادة الفاسق

- ‌[119/ 5] قبول شهادة التائب بعد الحد

- ‌[120/ 5]: قبول شهادة القاذف إذا تاب

- ‌[121/ 5]: عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد وقبيل التوبة

- ‌[122/ 5]: جواز شهادة القاذف قبل الحد إذا تاب

- ‌[123/ 5]: لا تجوز شهادة المجنون

- ‌[124/ 5]: جواز شهادة من كان يجن ويفيق وشهد في حال إفاقته

- ‌[125/ 5]: عدم قبول شهادة الصبي

- ‌[126/ 5]: عدم قبول شهادة الأصل للفرع

- ‌[127/ 5]: قبول شهادة الأخ العادل لأخيه

- ‌[128/ 5]: كعدم قبول شهادة الجد للحفيد

- ‌[129/ 5]: عدم قبول شهادة الأعمى فى الحدود

- ‌[130/ 5]: عدم قبول شهادة الأعمى إذا تطلب المشهود عليه أوصافا يحتاج إلى الإشارة إليها عند الأداء

- ‌[131/ 5]: عدم قبول شهادة الأخرس

- ‌[132/ 5]: لا تصح شهادة الناطق بالإيماء والإشارة

- ‌[133/ 5]: عدم قبول شهادة الطفيلي

- ‌[134/ 5]: عدم جواز شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه

- ‌[135/ 5]: عدم قبول شهادة السيد لعبده

- ‌[136/ 5]: عدم قبول شهادة العبد لسيده

- ‌[137/ 5]: عدم قبول شهادة الخصم

- ‌[138/ 5]: جواز الشهادة على الشهادة في الجملة

- ‌[139/ 5]: قبول الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص

- ‌[140/ 5]: قبول الشهادة على الشهادة فى الأموال

- ‌[141/ 5]: عدم قبول الشهادة على الشهادة مع حضور الأصل

- ‌[142/ 5]: يجب توفر شروط الشهادة في شهود الفرع لقبول شهادتهم

- ‌[143/ 5]: تقبل تزكية شهود الفرع لشهود الأصل والشهادة على شهادتهما

- ‌[144/ 5]: يجب تعدد الشهود في الشهادة على الشهادة

- ‌[145/ 5]: ضمان الفرع في حالة رجوعه عن الشهادة على شاهدي الأصل

- ‌[146/ 5]: عدم الحكم بشهادة الشهود إن رجعوا عنها قبل الحكم

- ‌[147/ 5]: الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بها في غير الحدود والقصاص لا ينقضه

- ‌[148/ 5]: القود من الشهود عند رجوعهم عن شهادتهم بمثل ما أحدثوا

- ‌[149/ 5]: من شهد بحرية عبد أو أمة ثم رجع عن الشهادة غرم قيمتها

- ‌[150/ 5]: قبول شهادة القروي مطلقًا

- ‌[151/ 5] جواز شهادة البدوي على القروي في السفر

- ‌[152/ 5]: جواز شهادة الوصي على الموصى عليه

- ‌[153/ 5]: لا تقبل شهادة مجهول الحال

- ‌[154/ 5]: جواز شهادة المسلم على غير المسلم

- ‌[155/ 5]: لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم

- ‌[156/ 5]: لو تبين للقاضي أن شهود المال كانا كافرين فإن الحكم ينقض

- ‌[157/ 5]: قبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر

- ‌[158/ 5]: لا تجوز شهادة من بلغت بدعته الكفر أو الفسق

- ‌[159/ 5]: قبول شهادة العدل بعد إنكاره لها إذا كان ذلك بسبب النسيان

- ‌[160/ 5]: عدم اكتمال الشهادة عند الاختلاف بين الشهود في صفة المشهود به، اختلافا يوجب التغاير

- ‌[161/ 5] استحباب الإشهاد على البيع

- ‌[162/ 5] الإصرار على الصغائر جرح ترد به الشهادة

- ‌[163/ 5]: عدم وجوب الإشهاد على وقوع الطلاق

- ‌[164/ 5] اشتراط الإشهاد على النكاح لصحته

- ‌[165/ 5]: اشتراط الإسلام في الشاهد

- ‌[166/ 5] لا يجوز تلقين القاضي الشهادة للشهود

- ‌[167/ 5]: لا يقبل تجريح الخصم للشهود إلا ببينة

- ‌[168/ 5]: وجوب تحقيق أهلية الشهادة عند الأداء لا وقت التحمل

- ‌[170/ 5] وجوب ثبوت عدالة الشاهد

- ‌[171/ 5]: رد شهادة من يؤخر الصلاة عمدا

- ‌[172/ 5]: عدم قبول شهادة العدو

- ‌[174/ 5]: قبول شهادة اللقيط إن استوفت الشروط

- ‌[175/ 5]: عدم قبول شهادة الشاهد لنفسه

- ‌[176/ 5]: قبول شهادة الخصي

- ‌[177/ 5]: قبول شهادة البغاة من غير أهل البدع

- ‌[178/ 5]: من أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين

- ‌[179/ 5]: ما تصح فيه الشهادة بالتسامع

- ‌[180/ 5]: قبول الشهادة على الوصية وإن لم يعلم الشاهد محتواها

- ‌[181/ 5] اشتراط يمين المعتق مع الشاهد إذا شهد كل واحد من الشركاء الموسرين على صاحبه بالعتق

- ‌[182/ 5] إذا شُهد أنه طلق احدى نسائه أُجبر على تطليق إحدى زوجاته

- ‌[183/ 5] جواز الشهادة حسبة على عتق الأمة

- ‌[184/ 5]: عدم أخذ القاضي بالشهادة المكتوبة عند عدم التذكر

- ‌[185/ 5]: الإفطار لا يثبت إلا بشهادة رجلين

- ‌[186/ 5] استحباب الإشهاد على الرجعة

- ‌[187/ 5]: مشروعية تقصي القاضي عن الشهود وامتحانهم

- ‌[188/ 5]: عدم جواز الشهادة برؤية خط الشاهد

- ‌[189/ 5]: عدم جواز تكليف الشاهد باليمين على أنه شهد بالحق

- ‌[190/ 5]: جواز الشهادة بالحد من غير مدعي

- ‌[191/ 5]: ليجاب الحكم بالشهادة المستوفية للشروط

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى

- ‌[192/ 6]: مشروعية اليمين

- ‌[193/ 6]: عدم جواز الحلف بغير اللَّه

- ‌[194/ 6]: اليمين تنعقد باللَّه وبذاته وبصفاته العلية وبجميع أسمائه الحسنى

- ‌[195/ 6]: أن الحلف بعبارة تاللَّه أو باللَّه يعد يمين تلزم بالحنث فيه الكفارة

- ‌[196/ 6]: انعقاد يمين من قال أقسم باللَّه أو أحلف باللَّه دون الرجوع إلى نيته

- ‌[197/ 6] اليمين على نية الحالف إذا كان لا يقتطع بها حقًا لغيره

- ‌[198/ 6]: اليمين لا تشرع في الحدود

- ‌[199/ 5]: وجوب الكفارة على الحانث

- ‌[200/ 6]: اشتراط فعل جميع المحلوف عليه لإبرار القسم

- ‌[201/ 6] من حلف معتقدًا صحة ما حلف عليه فيمينه لغو

- ‌[202/ 6]: من حلف أن لا يأكل تمرا فأكل مذنبا حنث

- ‌[203/ 6]: من حلف ألا يفعل شيئا على التراخي لا يحنث بالاستدامة

- ‌[204/ 6]: لا يحنث من حلف ألا يبيع أو لا يتزوج ثم حصل الإيجاب فقط

- ‌[205/ 6] من حلف ألا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول

- ‌[206/ 6] يشترط في اليمين المكفر عنها أن تكون على مستقبل

- ‌[207/ 6]: لا تنعقد اليمين على مستحيل

- ‌[208/ 6]: وجوب الكفارة بعد الحنث

- ‌[209/ 6]: القول قول المدعى عليه مع يمينه إن لم يكن للمدعي بينة

- ‌[210/ 6]: الاستثناء يحل الأيمان

- ‌[212/ 6]: من حلف ألا يأكل لحمًا فأكل لحم طائر حنث

- ‌[213/ 6]: من حلف ألا يدخل دار زيد فدخل دار عبده حنث

- ‌[214/ 6] من حلف ألا يدخل دار زيد فدخلها وهي في ملك زيد حنث

- ‌[215/ 6] وقوع يمين الطلاق إن علقه على مشيئة زوجته ففعلت

- ‌[216/ 6] من حلف أن يفعل أمرًا في وقت فمات قبل دخوله لا يحنث

- ‌[217/ 6] إثم الحالف ان اقتطع بحلفه حق غيره

- ‌[218/ 6] من أقسم على التراخى حنث إن فعل ما حلف عليه في أي وقت

- ‌[219/ 6] اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ كذبا

- ‌[220/ 6]: من وقّت ليمينه يحنث بخروج الوقت

- ‌[221/ 6] الأسماء التيى لها مسمى لغوي واحد تصرف اليمين إلى مسماه

- ‌[222/ 6] انصراف اليمين في الأسماء التي لها موضوع شرعى ولغوي إلى الشرعي دون اللغوي

- ‌[223/ 6]: اشتراط الاتصال في الاستثناء في اليمين

- ‌[224/ 6]: اشتراط التلفظ بالاستثناء

- ‌[225/ 6]: يجوز للقاضي تغليظ اليمين

- ‌[226/ 6]: اشتراط النية في الاستثناء

- ‌[227/ 6]: من حلف بالقرآن والإنجيل والتوراة في كلمة واحدة فحنث فعليه كفارة واحدة

- ‌[228/ 6]: عدم جواز الحلف بالآباء

- ‌[229/ 6]: من حلف أن لا يأكل شيئًا فأكله بعد تغير صفته بما لا يزيل اسمه حنث

- ‌[230/ 6]: تكرار صفات اللَّه وأسمائه في القسم يمين واحد

- ‌[231/ 6]: تقديم كفارة الظهار على الوطء

- ‌[232/ 6]: نذر اللجاج والغضب يمين

- ‌[233/ 6]: من حلف على شيء ثم حنث لزمته الكفارة

- ‌[234/ 6]: عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف

- ‌[235/ 6]: صيغة اليمين في الدعوى القضائية

- ‌[236/ 6]: الحلف بالمخلوق لا يعد يمينًا وإن نوى رب المخلوق

- ‌[237/ 6]: من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها يستحب له الرجوع عنها

- ‌[238/ 6]: لا يحنث من حلف ألا يأكل رطبا فأكل تمرًا أو بلحًا

- ‌[239/ 6]: لا يحنث من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل زبيبا أو تمرا أو حب الرمان

- ‌[240/ 6]: لا كفارة على من حلف صادقًا

- ‌[241/ 6]: من حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة فحنث فعليه كفارة واحدة

- ‌[242/ 6]: من حلف ألا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا فذاق شيئا من ذلك ولم يدخل حلقة فلا يحنث

- ‌[243/ 6]: من حلف أيمانًا على أجناس فحنث في واحدة منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في الأخرى لزمته كفارة أخرى

- ‌[244/ 6]: من حلف بالكفر إن فعل كذا فلا تعتبر يمين ولا يكفر إن حنث

- ‌[245/ 6]: يمين اللغو لا كفارة فيها

- ‌[246/ 6]: من حلف باسم من أسماء اللَّه التي لا يسمى بها سواه عز وجل انعقدت أيمانه وعليه كفارة إن حنث

- ‌[247/ 6]: عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف

- ‌[248/ 6]: الظن بصحة المحلوف عليه يسقط الآثم

- ‌[249/ 6]: من حلف ألا يفعل ففعل ناسيًا فلا كفارة

- ‌[250/ 6]: تجب الكفارة بمجرد الحنث سواء كانت اليمين على طاعة أو معصية أو مباح

- ‌[251/ 6]: لا تنعقد اليمين بصيغة الحلف

- ‌[252/ 6]: عدم صحة اليمين الواحدة لأكثر من خصم إن لم يرضوا

- ‌[253/ 6]: من حلف من غير استحلاف لم يبرأ بتلك اليمين من طلب خصمه

- ‌[254/ 6]: جواز الحلف بالقرآن

- ‌[255/ 6]: من حلف ألا يتكلم فتكلم بلغة أخرى حنث

- ‌[256/ 6]: جواز الحنث قبل الكفارة

- ‌[257/ 6]: من حلف ألا يدخل دارا فأدخلوه عنوة لا يحنث

- ‌[258/ 6]: الحانث في اليمين مخير في الكفارة

- ‌[259/ 6]: إن أطعم المكفر مسكينًا من غير تكرار حتى أكمل العشرة أجزأه

- ‌[260/ 6]: يجوز أن يعطي اثنان مكفران كفارتهما لمسكين واحد في يوم واحد

- ‌[261/ 6]: إعتاق الرقبة إحدى خصال الكفارة

- ‌[262/ 6]: إن اعتق عنه غيره بأمره صح العتق عن المعتق عنه وأجزأه عن كفارته

- ‌[263/ 6]: يجزئ في الكفارة إعتاق العبد الخصي

- ‌[264/ 6]: إن لم يجد الحانث طعامًا ولا كسوة ولا رقبة يعتقها فينتقل لصيام ثلاثة أيام ولا يجزئه الصوم عند القدرة على هذه الأشياء الثلاثة

- ‌[265/ 6]: العبد الحانث يجزئه الصيام في الكفارة

- ‌[266/ 6]: يجوز للحانث في التكفير الانتقال من الأدنى إلى الأعلى

- ‌[267/ 6]: إن حلف ألا يساكن فلانًا، وكانا في دار واحدة حال الحلف، فخرج أحدهما منها، وقسماها حجرتين ببناء جدار، وفتحا لكل واحد منهما بابًا، ثم سكن كل منهما في حجرة، لم يحنث، لأنهما غير متساكنين

- ‌[268/ 6]: من حلف أن يضرب عبده عشر مرات بسوط، فضربه عشر ضربات بسوط واحد، يبر في يمينه، وأما لو ضربه بعشرة أسواط، دفعة واحدة، فلا يبر

- ‌[269/ 6]: من حلف لا يأكل طعامًا اشتراه فلانا، فأكل طعامًا اشتراه وغيره، حنث

- ‌[270/ 6]: من حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة، فوقعت في تمر، فأكل منه واحدة، فإن تحقق أنه أكل التمرة المحلوف عليها، يحنث في يمينه، وإن تحقق أنه لم يأكلها لا يحنث

- ‌الباب الثالث مسائل الإجماع في كتاب الإقرار

- ‌تمهيد وفيه تعريف بالإقرار وأهميته في الإثبات

- ‌تعريف الإقرار:

- ‌شرح التعريف:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار ومن يصح إقراره

- ‌[271/ 7]: مشروعية الإقرار

- ‌[272/ 7]: حجية الإقرار

- ‌[273/ 7]: ما يحصل به الإقرار من ألفاظ

- ‌[274/ 7]: وجوب الحكم بالإقرار البين إن كان بألفاظ واضحة

- ‌[275/ 7]: قصر الإقرار على المقر

- ‌[276/ 7]: لا يصح إقرار العبد على سيده في ماله

- ‌[277/ 7]: إذا أقر ببنوة مجهول النسب لحق به

- ‌[278/ 7]: إذا أقر الرجل بولده لم يكن له الرجوع فيه

- ‌[279/ 7]: إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه

- ‌[280/ 7]: إذا أقر المدين بدين ومنعه لمانع يبيح المنع لم يجز للدائن أخذ شيء من ماله

- ‌[281/ 7]: لا يصح إقرار المجنون

- ‌[282/ 7]: قبول إقرار المجنون الذي يفيق ويجن إذا كان ذلك حال إفاقته

- ‌[283/ 7]: لا يصح إقرار المعتوه

- ‌[284/ 7]: صحة إقرار المحجور عليه بما يوجب حدًا أو قصاصًا

- ‌[285/ 7]: لا يقبل إقرار من زال عقله بسبب مباح

- ‌[286/ 7]: قبول إقرار أهل الحرب بالنسب

- ‌[287/ 7]: عدم تعدي إقرار أحد الورثة بدين على مورثه إلى باقي الورثة

- ‌[288/ 7]: إقرار النسب لا يتبعض بإقرار أحد الورثة

- ‌[289/ 7]: مشروعية إقرار الصحيح بمال لوارث

- ‌[290/ 7]: صحة إقرار المريض مرض الموت لأجنبي بدين يحيط بكل ماله

- ‌[291/ 7]: قبول إقرار المريض بوارث

- ‌[292/ 7]: عدم قبول الإقرار الذي يحتمل الشك أو التأويل

- ‌[293/ 7]: يجوز الرجوع عن الإقرار المتضمق حقًا من حقوق اللَّه

- ‌[294/ 7]: يكتفى بالإقرار مرة واحدة في غير الحد

- ‌[296/ 7]: اشتراط الإقرار أربع مرات للحد في الزنا

- ‌[297/ 7]: صحة الإقرار بالمجمل

- ‌[298/ 7]: صحة الإقرار بالمجهول

- ‌[299/ 7]: اشتراط البلوغ في المقر

- ‌[300/ 7]: اشتراط الإشهاد على الإقرار

- ‌[301/ 7]: اشتراط الحرية في المقر في غير الحدود والقصاص

- ‌[302/ 7]: استحباب تلقين المقر بالرجوع

- ‌[303/ 7]: الصلح على الإقرار

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الاستثناء من المقر به وتفسير الإقرار

- ‌[304/ 8]: لا يجوز استثناء الكل في الإقرار

- ‌[305/ 8]: جواز استثناء الأقل في الإقرار

- ‌[306/ 8]: للمقر تفسير إقراره

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الإكراه على الإقرار

- ‌[307/ 9]: الإكراه على الإقرار يرفع قبوله

- ‌[308/ 9]: مشروعية الإكراه على الإقرار إذا قامت أمارات على صحته

- ‌الخاتمة

- ‌التوصيات

- ‌فهرس المراجع والمصادر

الفصل: ‌[49/ 2]: بطلان المصالحة في حقوق الله

[49/ 2]: بطلان المصالحة في حقوق اللَّه

.

• المراد بالمسألة: أن من شروط المصالح عنه: أن يكون مملوكًا للمصالِح، فإذا صالح على حق من حقوق اللَّه -وهي الحقوق العامة التي يعود نفعها للعموم، وليست خاصة بشخص معين- فالصلح عنها باطل، كالزنا والسرقة وشرب الخمر، وقد نقل نفي الخلاف في ذلك.

• من نقل نفي الخلاف: الكاساني (587 هـ) حيث قال: (لا خلاف في حد الزنا والشرب والسكر والسرقة، أنه لا يحتمل العفو والإبراء، بعد ما ثبت بالحجة)(1).

ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (وفيه -أي حديث زيد بن خالد في قصة العسيف- أن الحد لا يقبل الفداء، وهو مجمع عليه في الزنا، والسرقة، والحرابة، وشرب المسكر)(2).

بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (ولا يجوز -أي الصلح- في دعوى حد. . . وصورته: أخذ زانيًا أو شارب خمر، فصالح على مال أن لا يرفعه إلى الحاكم فهو باطل، ولا نعلم فيه خلافًا)(3).

الزرقاني (1122 هـ) حيث قال: (والحد لا يقبل الفداء، وهو مجمع عليه في الزنا والسرقة والشرب والحرابة)(4).

• مستند نفي الخلاف: ما روي عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلًا من الأعراب أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، أنشدك اللَّه إلا قضيت لي بكتاب اللَّه. فقال الخصم الآخر: نعم

(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 55).

(2)

فتح الباري شرح صحيح البخاري (12/ 141).

(3)

البناية (10/ 14).

(4)

شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 175).

ص: 131

فاقض بيننا بكتاب اللَّه وأذن لي. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: قل، قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته، وإني اخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وأن على إمرأة هذا الرجم. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب اللَّه، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك مائة جلدة، وتغريب عام، وأغد يا أنيس (1) إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا إليها، فاعترفت، فأمر بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرجمت (2).

• وجه الدلالة: أن الرجل أراد المصالحة عن إقامة الحد على ابنه، فردها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت جائزة لقبلها (3).

2 -

ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال النبي رضي الله عنه:"الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا"(4).

• وجه الدلالة: أن الصلح على إسقاط الحد يعد من الصلح الذي

(1) اختلف في أنيس هذا من المراد به: القول الأول: أنيس الضحاك الأسلمي. رجحه ابن الأثير؛ وذلك لكثرة القائلين بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد ألا يأمر في قبيلة بأمر إلا لرجل منهم؛ لنفور طباع العرب من أن يحكم في القبيلة أحد من غيرها، فكان بتألفهم بذلك. القول الثاني: أنه أنيس بن مرثد بن أبي مرثد الغنوي، أبو بزيد، شهد مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنينًا، توفي عام (20) هجريًا. واختار هذا ابن حبان وابن عبد البر، ورده ابن حجر العسقلاني، وقال: بأن الذي ورد في الحديث أنه أسلمي، وهذا غنوي. والقول الثالث: أنه صحابي آخر مستقل غير من سبق، اختار هذا ابن حجر العسقلاني. انظر: أسد الغابة (1/ 302)، الاستيعاب (1/ 113)، الإصابة (1/ 136).

(2)

أخرجه البخاري (514) الحديث رقم (2696)، ومسلم (3/ 1069) الحديث رقم (1698).

(3)

المغني (7/ 30).

(4)

سبق تخريجه ص 126.

ص: 132

أحل الحرام (1).

3 -

أن الحد حق اللَّه تعالى، وليس ملك للآدمي، والإعتياض عن حق الغير لا يجوز (2).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على الحكم الحنابلة (3)، وابن حزم الظاهري (4).

‌النتيجة:

صحة ما نقل من الإجماع على بطلان المصالحة في حقوق اللَّه وذلك لعدم وجود المخالف.

[50/ 2]: جواز العوض (5) في الصلح عن الجناية

• المراد بالمسألة: إذا وقعت جناية تستوجب قصاصًا، فللجاني أن يصالح المجني عليه أو أولياءه، على مال يدفعه إليهم، على حسب ما يتفقون عليه، سواء قَلَّ هذا المال عن دية الخطأ، أم كان أكثر من مقدار الدية، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الشلبي (947 هـ) نقلًا عن الإسبيجابي حيث يقول: (قال الإسبيجاني: والصلح من كل جناية فيها قصاص على ما قل من المال أو كثر جائز، بالكتاب والسنة وإجماع الأمة)(6).

(1) البناية (10/ 14).

(2)

بدائع الصنائع (7/ 55)، المغنى (7/ 30).

(3)

الفروع (4/ 271)، الإنصاف للمرداوي (5/ 247)، دقائق أولي النهى (2/ 146).

(4)

المحلى (6/ 465).

(5)

العوض: البدل، قال ابن سيده: وبينهما فرق لا يليق ذكره في هذا المكان، والجمع أعواض، والاسم: المعاوضة، وفي حديث أبي هريرة: فلما أحل اللَّه ذلك للمسلمين، يعني الجزية، عرفوا أنه قد عاضهم أفضل مما خافوا. انظر: لسان العرب لابن منظور (3/ 211) مادة (عوض).

(6)

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (5/ 35).

ص: 133

بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (ويصح عن جناية العمد والخطأ وكذا عن كل حق يجوز أخذ العوض عنه بلا خلاف)(1).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178].

• وجه الدلالة: ذكر بعض المفسرين أن المراد بالعفو هنا الصلح عن دم العمد، ومعناها من بُذِل له بدل أخيه المقتول مال، فليتبع ذلك فهو من المعروف (2).

2 -

ما روي عن أنس رضي الله عنه قال: كسَرَت الربيع ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر -عم أنس بن مالك-: لا واللَّه لا تكسر سنها يا رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (يا أنس كتاب اللَّه القصاص) فرضي القوم، وقبلوا الأرش، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبره)(3).

• وجه الدلالة: أن هذه جناية أوجبت القصاص من الربيع، ولما عفا القوم ورضوا بالأرش، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه (4).

3 -

ما روي عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (إنكم معشر خزاعة (5) قتلتم هذا القتيل من هذيل (6)، وإني عاقله، فمن قُتِل له

(1) البناية (10/ 11).

(2)

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (5/ 35)، وينظر في تفسير الآية: معالم التنزيل للبغوي (1/ 191)، زاد المسير (1/ 180)، الدر المنثور (1/ 419).

(3)

أخرجه البخاري (1/ 515)، الحديث رقم (2703)، ومسلم (3/ 1201)، (1903).

(4)

المغني (14/ 231).

(5)

خزاعة: قبيلة من بني عمرو بن ربيعة، وهو أول من غير دين إبراهيم، وهو حي من حارثة، سموا بذلك؛ لأنهم ساروا مع قومهم من مأرب فانتهوا الى مكة فتخزعوا عنهم فأقاموا، وصار الآخرون إلى الشام: انظر: تهذيب الأسماء واللغات (2/ 562).

(6)

هذيل: قبيلة تنسب إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن معد، تفرقت في =

ص: 134