الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على جواز أن يستخلف القاضي -من حيث الأصل- غيره وذلك لعدم وجود المخالف.
[53/ 2]: لا يقضي القاضي لنفسه ولا لمن لا تجوز له شهادته
• المراد بالمسألة: أن القاضي يكون متهما إذا قضى لنفسه أو لمن لا تجوز له شهادته. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وقد أجمع العلماء، على أن القاضي لا يقضي لنفسه)(5).
القاضي عياض (544 هـ) حيث قال: (وقد أجمع العلماء أن القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن تجوز شهادته عليه)(6). نقله عنه ابن مفلح باللفظ والمعنى (7).
ابن رشد الحفيد (595 هـ) حيث قال: (اتفقوا على أنه يقضي لمن ليس يتهم عليه)(8).
النووي (676 هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على أن القاضي لا يقضي لنفسه)(9).
(1) شرح أدب القاضي (ص 320)، المسبوط (16/ 110)، الهداية (7/ 279)، بدائع الصنائع (5/ 457).
(2)
تبصرة الحكام (1/ 48)، مواهب الجليل (8/ 89).
(3)
المهذب (3/ 380)، روضة الطالبين (9/ 282)، زاد المحتاج (4/ 514 - 515).
(4)
الأحكام السلطانية (ص 68)، الشرح الكبير (28/ 295).
(5)
الاستذكار (8/ 273).
(6)
إكمال المعلم (7/ 294).
(7)
الفروع لابن مفلح (6/ 104).
(8)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 472).
(9)
شرح النووي على صحيح مسلم (15/ 71).