الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن القول قول المدعى عليه مع يمينه إن لم يكن للمدعي بينه وذلك لعدم وجود المخالف.
[210/ 6]: الاستثناء يحل الأيمان
• المراد بالمسألة: أن الحالف إذا استثنى في يمينه، حل الأيمان، فإن شاء أبو حلفه أو لا، ولا كفارة عليه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: اللاستثناء تأثير في حل اليمين ورفع موجبها. . . . ولا خلاف في ذلك) (5).
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء اللَّه عز وجل، ثم قال بلسانه: إن شاء اللَّه، أو إلا أن يشاء اللَّه، أو نحو ذلك، متصلًا بيمينه، ونوى في حين لفظه أن يستثني قبل تمام لفظه باليمين، أنه كفارة، وأنه لا يحنث إن خالف ما حلف عليه متعمدًا أو غير متعمد)(6).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال (وأجمع العلماء على أن الحالف إذا وصل يمينه باللَّه بالاستثناء وقال: إن شاء اللَّه. فقد ارتفع الحنث عليه، ولا كفارة عليه لو حنث)(7).
الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ) حيث قال: (والعمل عند عامة
(1) المبسوط (16/ 30)، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (1/ 23) العناية شرح الهداية (6/ 380).
(2)
الاستذكار (22/ 76).
(3)
أسنى المطالب (4/ 309).
(4)
المغني (10/ 65).
(5)
المعونة (1/ 635).
(6)
مراتب الإجماع 185.
(7)
الاستذكار (15/ 70).
أهل العلم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين، فلا حنث عليه) (1).
ابن رشد (520 هـ) حيث قال: (ويسقط الكفارة -عمن حلف بهذه اليمين فحنث فيها- الاستثناء بمشيئة اللَّه تعالى، إذا وصل ذلك بآخر كلامه، وقصد به حل يمينه، بإجماع أهل العلم)(2). وقال أيضًا في موضع آخر: (فخرج من الاستثناء بمشيئة اللَّه بالسنة والإجماع وما بقي سواه في الأصل، في ألا يسقط الكفارة الواجبة بالحنث)(3).
ابن العربي (543 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على أن الرجل لو قال لرجل آخر عليه حق: واللَّه لأعطينك حقك غدًا إن شاء اللَّه، فجاء الغد ولم يحطه شيئًا، أنه لا حنث عليه في يمينه)(4). وقال في موضوع آخر: (إن اللَّه سبحانه أذن بعقد اليمين، ثم أمر فيها بالبر، كما قدمنا إذا انعقد، ثم رخص في حلها للكفارة، أو بالكفارة، إذا بدا لكم خير منها، ثم أذن في حلها بربطها بمشيئة اللَّه سبحانه وتعالى، وسنت من ذلك ما استقر عليه الإجماع)(5). وقال في موضوع ثالث: (ولما علم اللَّه تعالى أن اليمين يرتبط، وأن الخلق يتهافتون إليها سراعا، جعل منها مخرجًا بالاستثناء. . . . وإن كان جرى بمشيئة اللَّه تعالى، انحلت عند كافة الفقهاء)(6).
ابن رشد الحفيد ت (595 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن الاستثناء بالجملة له تأثير في حل الأيمان)(7). ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وأنه من استثنى في يمينه لم يحنث فيها بالإجماع)(8).
(1) شرح السنة للبغوي (10/ 20).
(2)
المقدمات لابن رشد (1/ 575).
(3)
البيان والتحصيل (3/ 139).
(4)
أحكام القرآن (3/ 231).
(5)
عارضة الأحوذي (7/ 13).
(6)
القبس (2/ 669).
(7)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 499).
(8)
المغني (13/ 484).
أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) حيث قال: (الاستثناء يرفع اليمين باللَّه تعالى إذ هي رخصة (1) من اللَّه تعالى، ولا خلاف في هذا) (2).
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (إذا حلف فقال مثلًا: واللَّه لأدخلن الدار إن شاء اللَّه، فهو مخير في الجملة، بين الفعل والترك، فإن ترك لم يحنث إجماعًا)(3).
ابن جزي (792 هـ) حيث قال: (الفصل الثاني في الاستثناء، وله تأثير في اليمين اتفاقًا)(4).
• مستند الإجماع: ما روي عن أبو هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: قَالَ سُلَيْمَانُ لأَطُوفَنَّ اللَّيلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلٌّ تَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِلُ في سَبِيلِ اللَّه. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ. . قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَنَسِيَ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ، إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلَامٍ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ قَالَ:"لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا في حَاجَتِهِ". وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَوِ اسْتَثْنَى". (5)
ما روي عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"مَن حَلَفَ فقال إنْ شَاءَ اللَّه لَمْ يحنَثْ"(6). وما روي عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما قال، قال
(1) الرخصة: هي الإذن، أو التخفيف، يقال رَخَّصَ له في الأَمر: أَذِنَ له فيه بعد النهي عنه، والرُّخُصةُ والرُّخْصةُ: تَرْخِيصُ اللَّه للعبد في أَشياءَ خَفَّفَها عنه. الرُّخْصةُ في الأمر: وهو خلاف التشديد. انظر: لسان العرب (2/ 198) مادة (رخص).
(2)
الجامع لأحكام القرآن الكريم (6/ 187).
(3)
شرح الزركشي على الخرقي (7/ 107).
(4)
قوانين الأحكام الشرعية (162).
(5)
البخاري رقم (5242)، ومسلم رقم (4240) ومسند أحمد (2/ 358) رقم (7677)، صحيح ابن حبان (4/ 395) رقم (4255)، والنسائي الصغرى رقم (3866) واللفظ للبخاري ومسلم.
(6)
مسند الإمام أحمد (2/ 569) رقم (8545)، سنن الترمذي رقم (1535).
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إنْ شاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى"(1).
ما روي عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنَّ شَاءَ اللَّهُ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ"(2)، ما روي عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مَن حَلَفَ على يمينٍ فقالَ إنْ شَاءَ اللَّه، فَلَا حِنْثَ عليهِ"(3).
• وجه الدلالة: الأحاديث واضحة الدلالة على أن الاستثناء يحل الإيمان (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (5)، المالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8)، والشوكاني (9).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن الاستثناء يحل الأيمان
(1) سنن النسائي الكبرى (2/ 140) كتاب الإيمان والنذور، باب الاستثناء، الحديث رقم (4732).
(2)
سنن ابن ماجة (1/ 680) كتاب الكفارات، باب الاستثناء في اليمين، الحديث رقم (2162).
(3)
سنن الترمذي (5/ 295) الحديث رقم (1534).
(4)
شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (2/ 206)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (15/ 283).
(5)
المبسوط (17/ 176)، العناية شرح الهداية (4/ 126).
(6)
الاستذكار (13/ 75)، الذخيرة للقرافي (4/ 23) شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (2/ 206) الذخيرة للقرافي (4/ 23) المنتقى شرح الموطأ (5/ 126)، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (2/ 206)
(7)
الأم (7/ 108)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (15/ 283).
(8)
حاشية الروض المربع (7/ 472)، الإنصاف للمرداوي (12/ 145)، الفروع لابن مفلح (6/ 309)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (1/ 126).
(9)
نيل الأوطار (8/ 253).
لعدم وجود المخالف.
[211/ 6]: من حلف ألا يضرب امرأته فلطمها (1) أو لكمها (2) حنث
• المراد بالمسألة: أن الرجل لو حلف أن لا يضرب امرأته فلطمها أو لكمها أو ضربها بعصا أو غيرها، فإنه يكون قد حنث في يمينه سواء ضربها ضربا مبرح أو غير مبرح، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن حلف لا يضرب امرأته فلطمها أو لكمها أو ضربها بعصا أو بغيرها، حنث بغير خلاف)(3).
• مستند الإجماع: لأن اللكم واللطم والضرب بالعصى اسم لفعل مؤلم وقد تحقق الإيلام (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على حنث من حلف ألا يضرب
(1) اللطم: هو الضرب على الوجه بباطن الراحة. انظر: لسان العرب لابن منظور (3/ 289)، مادة (لطم).
(2)
اللكم: هو الضرب باليد مجموعة، وقيل هو اللكز في الصدر والدفع. انظر: لسان العرب (3/ 294)، مادة (لكز).
(3)
المغني (13/ 496).
(4)
فتح القدير شرح البداية (5/ 182).
(5)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 4)، العناية شرح الهداية مع الهداية (5/ 182)، الهداية مع العناية شرح الهداية (5/ 182)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 525)، كنز الدقائق مع تبيين الحقائق (3/ 525)، فتح القدير شرح البداية (5/ 181)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 581).
(6)
المجموع شرح المهذب (19/ 164)، المهذب للشيرازي (2/ 169).
(7)
كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 265).