الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أُطَهِّرُكَ"، قالَ: مِنَ الزِّنَا، فَسَأَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أبِهِ جنونٌ"، فأُخْبِرَ أنهُ ليسَ بمجنونٍ، فقالَ: "أَشَرِبْتَ خَمْرًا"، فقامَ رجلٌ فاسْتَنْكَهَهُ فلمَ يَجِدْ منهُ ريحَ خمرٍ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَثَيِّبٌ أنتَ"، قالَ: نعم، فَأَمَرَ بِهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ. (1)
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم تحقق من قصد ماعز وتبين من قصده لإقراره دون شك (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على وجوب كون الإقرار بألفاظ واضحة وذلك لعدم وجود المخالف.
[275/ 7]: قصر الإقرار على المقر
• المراد بالمسألة: يجوز أن يقر الرجل على نفسه، ويكون إقراره حجة قاصرة عليه، أما على غيره فلا يجوز، وقد نقل الإجماع على ذلك.
(1) أخرجه مسلم (11/ 166) رقم (43855)، والبيهقي في الكبرى (8/ 468) حديث رقم (11533).
(2)
مواهب الجيل في شرح مختصر الشيخ خليل (5/ 218).
(3)
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (4/ 165).
(4)
التاج والإكليل لمختصر خليل (7/ 228)، مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (5/ 218)، منح الجليل على مختصر خليل (6/ 438)، الشرح الكبير (3/ 304).
(5)
الأم للشافعي (3/ 241)، المنثور في القواعد (3/ 380)، حاشيتا القليوبي وعميرة (3/ 14)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 368)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (3/ 428)، التجريد لنفع العبيد المعروف بحاشية البيجيرمي على المنهاج (3/ 71).
(6)
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (12/ 160).
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (وقد صح إجماع أهل الإسلام على أن لا يصدق أحد على غيره إلا على حكم الشهادة فقط، ثم نقض من نقض فأنفذ إقرار الوكيل على موكله وأخذه به في الدم، والمال، والفرج، وهذا أمر يوقن أنه لم يكن قط، ولا جاز ولا عرف في عصر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عصر أحد من الصحابة رضي الله عنهم وما كان هكذا فهو حقا خلاف إجماع المسلمين، وخلاف القرآن، والباطل الذي لا يجوز)(1). وقال في موضع آخر: (واتفقوا أنه لا يقع على واحد -أي الإقرار- في غير معظم شأنه وإخباره عن نفسه)(2). . وقال في موضوع ثالث: (وقد صح إجماع أهل الإسلام على أن لا يصدق أحد على غيره إلا على حكم الشهادة فقط)(3).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره)(4). القرطبي (671 هـ) حيث قال: (وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره)(5).
بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (وقد قام الإجماع على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره)(6).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].
• وجه الدلالة: أن الآية واضحة الدلالة في أن كل نفس تتحمل ما
(1) المحلى بالآثار (8/ 433).
(2)
كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (64).
(3)
المحلى (8/ 433).
(4)
الاستذكار (22/ 172).
(5)
تفسير القرطبي (15/ 188).
(6)
عمدة القاري (13/ 94).