الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على وجوب ثبوت عدالة الشاهد لعدم وجود المخ
[171/ 5]: رد شهادة من يؤخر الصلاة عمدا
• المراد بالمسألة: إن تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها مع ذكرها جرح ترد به الشهادة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (لأنهم مقرون معنا بلا خلاف من أحدهم ولا من أحد من الأمة، في أن من تعمد ترك صلاة فرض ذاكرًا لها حتى يخرج وقتها: فإنه فاسق مجرح الشهادة، مستحق للضرب والنكال)(1).
• مستند الإجماع: قوله صلى الله عليه وسلم: "من حافظ على الصلوات الخمس في مواقيتها كان له عند اللَّه تعالى عهدًا يؤديه إليه يوم القيامة وتلا قوله تعالى: {إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (87)} [مريم: 87] ".
• وجه الدلالة: لأن أداء الصلاة في الوقت أداء للأمانة في وقتها، لأن الصلاة أمانة وأداء الأمانة في وقتها لازم، ولأن أداء الصّلاة في الوقت عهد له عِندَ اللَّهِ تعالى، فإذا ظهرت منه الخيانة في هذه الأمانة بتفويتها عن الوقت، فلا تؤمن به الخيانة في أمانة الشهادة (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (3).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على رد شهادة من يؤخر الصلاة
(1) المحلى بالآثار (2/ 15).
(2)
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 313).
(3)
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 199)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 313).