الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنابلة (1) حيث يرون أنه يكفي في الترجمة واحد عدل.
قال ابن القيم: والاكتفاء بواحد قول أبي حنيفة وهو الصحيح (2).
• دليل هذا القول: ما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتابة اليهود، يقول حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه (3).
• وجه الدلالة: النص واضح الدلالة في جواز الاكتفاء بترجمة ترجمان واحد فهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان اللَّه عليهم من بعده (4).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن القاضي لا يحكم فيما يحتاج الى ترجمة الا بمترجمين عدلين وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[43/ 2]: عدم وجوب القضاء من قضاة المسلمين بين أهل الذمة إلا إن رضوا بتحكيم شرع اللَّه
.
• المراد بالمسألة: أنه إذا كان مع المسلمين في البلد غيرهم من أهل الذمة فإنه لا يلزم قضاة المسلمين القضاء بينهم، ويجوز للقاضي المسلم أن يحكم بين أهل الذمة إذا تظالموا وترافعوا إليه ورضوا بحكمه، وليحكم بينهم بحكم الإسلام (5)، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) حيث قال: (الذي أحفظ من قول أصحابنا وقياسه أنهم لا ينظرون فيما بين أهل الكتاب ولا يكشفونهم عن شيء من أحكامهم فيما بينهم وأنهم لا يلزمون أنفسهم الحكم بينهم إلا أن
(1) المغني (14/ 341).
(2)
الطرق الحكمية (1/ 109).
(3)
أخرجه البخاري (6/ 211)، الحديث رقم (7195).
(4)
الطرق الحكمية (1/ 110).
(5)
معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (1/ 36).
يتدارءوا هم والمسلمون فإن فعلوا فلا يجوز أن يحكم لمسلم ولا عليه إلا مسلم فهذا الموضع الذي يلزمون أنفسهم النظر بينهم فيه فإذا نظروا بينهم وبين مسلم حكموا بحكم المسلمين لا خلاف في شيء منه بحال) (1).
ابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه إن حكم بين الذميين الراضين بحكمه مع رضا حكام أهل دين الذميين، أن ذلك له، وأنه يحكم بما أوجبه دين الإسلام)(2).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42].
• وجه الدلالة: ما قاله الشافعي: لم أعلم مخالفًا من أهل العلم بالسير "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما نزل بالمدينة وادع يهود كافة على غير جزية وأن قول اللَّه عز وجل {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] إنما نزلت في اليهود الموادعين الذين لم يعطوا جزية ولم يقروا بأن يجري عليهم الحكم (3).
2 -
أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة وبها يهود وبخيبر ووادع القرى وباليمن، وكذلك في زمان أبي بكر وصدرا من خلافة عمر حتى أجلاهم وكانوا بالشام، والعراق، واليمن؟ ولم يسمع لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيهم بحكم إلا رجمه يهوديين موادعين تراضيا بحكمه بينهم، ولا لأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم وهم بشر يتظالمون ويتدارءون ويختلفون ويحدثون فلو لزم الحكم بينهم لزوم الحكم بين المسلمين لتفقد منهم ما يتفقد من المسلمين (4).
(1) الأم (7/ 44).
(2)
كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (57).
(3)
الأم (4/ 222).
(4)
الأم (7/ 44).