الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأصل بقاء ما كان إلا أن يثبت ما يغيره، والأصل بقاء العدة (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن استصحاب الأصل في إثبات الزوجية مقدم على الادعاء بخلافه وذلك لعدم وجود المخالف.
[92/ 4] إذا تنازع رجلان حول ملكية عين في أيديهما حكم لصاحب البينة
• المراد بالمسألة: إذا تنازع رجلان حول ملكية عين في أيديهما، وكان لأحدهما بينة على ملكية العين، والآخر لا بينة له، حكم لصاحب البينة، وقد نقل نفي الخلاف على ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (إذا تنازع رجلان في عين في أيديهما فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه ولم تكن لهما بينة حلف كل واحد منهما لصاحبه وجعلت بينهما نصفين لا نعلم في هذا خلافًا؛ لأن يد كل واحد منهما على نصفها والقول قول صاحب اليد مع يمينه وإن نكلا جميعًا عن اليمين فهي بينهما أيضًا لأن كل واحد منهما يستحق ما في يد الآخر بنكوله (5)، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر قضي له بجميعهما لأنه يستحق ما في يده بيمينه وما في يد صاحبه
(1) المغني (14/ 325).
(2)
المبسوط (5/ 216)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 77)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (5/ 603)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 178)، ملتقى الأبحر بهامش مجمع الأنهر (2/ 178).
(3)
الأم (7/ 576).
(4)
الإنصاف للمرداوي (11/ 376)، كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 428).
(5)
النكول: هو الامتناع عن اليمين. انظر: انظر كتاب العين (ن ك ل، ن ل ك، مستعملات)، ومفاتيح العلوم (ص 119).
إما بنكوله وإما بيمينه التي ردت عليه عند نكول صاحبه، وإن كانت لإحداهما بينة دون الآخر حكم له بها لا نعلم في هذا خلافًا) (1).
عبد الرحمن بن قدامة ت (682 هـ) حيث قال: (وإن كان لأحدهما بينة دون الآخر، حكم له بها، بغير خلاف علمناه)(2).
ابن مفلح الدمشقي (884 هـ) حيث قال: (وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها بغير خلاف)(3).
المرداوي (885 هـ) حيث قال: (وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها، بلا نزاع)(4).
• مستند الإجماع: ما روي عن عبد اللَّه أنه قال: "من حلفَ على يَمينٍ يستحقُّ بها مالًا لقيَ اللَّهَ وهوَ عليهِ غضبانُ، ثمَّ أنزلَ اللَّهُ تَصديقَ ذلك: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77)} [آل عمران: 77]، ثم إن الأشعثَ بنَ قَيسِ خَرجَ إلينا فقال: ما يُحدِّثُكم أبو عبد الرحمن؟ فحدَّثناهُ بما قال، فقال: صدق، لَفِيَّ أُنزِلَتْ، كان بيني وبين رجلٍ خُصومةٌ في شيءٍ، فاختصمنا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: شاهداكَ أو يَمينهُ، فقلتُ له: إنهُ إذَنْ يحلِفُ ولا يُبالي: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مَن حلفَ على يَمينِ يَستحقُّ بها مالًا -وهو فيها فاجرٌ- لقيَ اللَّهَ وهوَ عليه غَضبانُ. فأنزلَ اللَّهُ تَصديقَ ذلك. ثم اقتَرأَ هذهِ الآية"(5).
• وجه الدلالة: أن البينة حجة صريحة في إثبات الملك، لذلك قدمت البينة (6).
(1) المغني (14/ 285).
(2)
الشرح الكبير (29/ 163).
(3)
المبدع شرح المقنع (10/ 145).
(4)
الإنصاف للمرداوي (29/ 168).
(5)
أخرجه البخاري رقم (2616)، ومسلم رقم (313) واللفظ للبخاري.
(6)
المهذب (2/ 396).