الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
[192/ 6]: مشروعية اليمين
• المراد بالمسألة: الشهادة مشروعة، والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (الأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها الكتاب والسنة والإجماع. . . وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها)(1).
النووي (676 هـ) حيث قال: (وفي هذا الحديث إباحة الحلف باللَّه تعالى، وصفاته كلها، وهذا مجمع عليه)(2).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها)(3).
النسفي (710 هـ) حيث قال: (وأقسم عليه الصلاة والسلام ليغزون قريش، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقسمون، فكانت ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع)(4).
الزيلعي (762 هـ) حيث قال: (والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقسمون فكانت ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع)(5).
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (الأيمان جمع يمين، وهي في أصل اللغة
(1) المعني (13/ 435).
(2)
شرح صحيح مسلم للنوي (11/ 106).
(3)
الشرح الكبير (11/ 161).
(4)
كنز الدقائق مع تبيين الحقائق (3/ 418).
(5)
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 418).