الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (1)، والحنابلة (2).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على وجوب عدالة القاسم وذلك لعدم وجود المخالف.
[76/ 3] عدم قسمة ما لا يمكن تقسيمه
• المراد بالمسألة: الأصل أن يقسم بين الشركاء كل ما يريدون تقسيمه كلا حسب نصيبه، إلا أن هناك أشياء لا يمكن قسمتها كالجوهرة والسيف والمصحف، وكل ما لا يمكن قسمته لا يجوز تقسيمه؛ لأن القسمة سبب التلف وضياع الفائدة، فذهب الفقهاء إلى بيعه وتقسيم قيمته على الشركاء حسب الأنصباء، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على لؤلؤة (3) لو كانت بين جماعة فأراد بعضهم أن يأخذ حصته منها، بأن تقطع بينهم، أو تكسر، أنهم ممنوعون من ذلك لأن في قطعها تلفا لأموالهم وفسادا لها. وكذلك السفينة تكون بين الجماعة لها القيمة الكبيرة، فإذا كسرت أو قطعت ذهبت عامة قيمتها. والجواب في المصحف، والسيف، والدرع، والمائدة، والصحفة، والصندوق، والسرير، والباب، والنعل، والقوس، وما أشبه ذلك تكون بين الجماعة، كالجواب فيما ذكرناه في اللؤلؤة) (4).
(1) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 489)، شرح الوقاية (2/ 122).
(2)
المبدع شرح المقنع (10/ 44).
(3)
اللؤلؤة: الدرة، والجمع اللؤلؤ واللآليء. انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (لألأ).
(4)
الإجماع لابن المنذر (180) الإجماع رقم (822).
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن جميع الشركاء إذا دعوا إلى القسمة، وكان الشيء إذا قسم وقع لكل واحد منهم ما ينتفع به، ولم يكن ذلك الشيء المشاع واحدا، كجوهرة واحدة، أو ثوب واحد، أو اثنين مزدوجين، كزوج باب، أو خفين، أو نعلين، أو ما أشبه ذلك، وأثبتوا مع ذلك ملكهم لما طلبوا قسمه ببينه عادلة، أنه يقسمه الحاكم بينهم)(1).
ابن رشد الحفيد (595 هـ) حيث قال: (وأما الحيوان والعروض، فاتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قسمة واحد منهما للفساد الداخل في ذلك)(2).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (اتفقنا على أن الضرر مانع من القسمة)(3).
• مستند الإجماع: ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى المَازِنيّ، عن أبيه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لَا ضرَرَ وَلَا ضِرَارَ"(4).
• وجه الدلالة: أن في قسمته ضررًا فلم يجبر عليه كقسمة الجوهرة بكسرها، ولأن في قسمته إضاعته للمال وقد نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن إضاعته (5).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (6)، والمالكية (7)، والحنابلة (8).
النتيجة:
صحة الإجماع على عدم قسمة ما لا يمكن قسمته وذلك لعدم وجود المخالف.
(1) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (62).
(2)
بداية المجتهد (2/ 349).
(3)
المغني (14/ 123).
(4)
سبق تخريجه
(5)
المغنى (14/ 123).
(6)
المبسوط (15/ 36).
(7)
المنتقى شرح موطأ (8/ 243).
(8)
المغني (14/ 123)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 293).