الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2)، وابن حزم (3).
النتيجة:
صحة ما نُقل من الإجماع على اشتراط كون القاضي مسلمًا وذلك لعدم وجود المخالف.
[7/ 1]: اشتراط إسلام القاضي إذا كان أحد الخصوم مسلم
• المراد بالمسألة: أنه إذا تقاضى مسلم وغير مسلم فلا يفصل بينهما إلا قاضٍ مسلم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ): (الذي أحفظ من قول أصحابنا وقياسه أنهم لا ينظرون فيما بين أهل الكتاب ولا يكشفونهم عن شيء من أحكامهم فيما بينهم وأنهم لا يلزمون أنفسهم الحكم بينهم إلا أن يتدارءوا هم والمسلمون فإن فعلوا فلا يجوز أن يحكم لمسلم ولا عليه إلا مسلم فهذا الموضع الذي يلزمون أنفسهم النظر بينهم فيه فإذا نظروا بينهم وبين مسلم حكموا بحكم المسلمين لا خلاف في شيء منه بحال)(4).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141)} [النساء: 141].
• وجه الدلالة: أنه لا سبيل أعظم من القضاء، لأن القصد به فصل
(1) أسني المطالب شرح روض الطالب (4/ 278)، الغرر البهية شرح البهجة الوردية (5/ 216)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/ 106)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 238)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (5/ 337)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (4/ 379)، الأحكام السلطانية للماوردي (83).
(2)
الفروع لابن مفلح (6/ 421)، الإنصاف (11/ 167)، كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 294) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 466)، المبدع في شرح المقنع (8/ 153).
(3)
المحلى بالآثار (8/ 427).
(4)
الأم (7/ 44).