الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1) والحنابلة (2).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن القاضي لا يقضي لأحد بمجرد دعواه وذلك لعدم وجود المخالف.
[58/ 2]: لا تجوز عقوبة البريء
• المراد بالمسألة: أن المتهم إما أن يكون ليس معروفًا بالفجور، وإما أن يكون من أهل الفجور، وإما أن يكون مجهول الحال لا يعرف الحاكم حاله، فإن كان برًا لم تجز عقوبته. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (فإن المتهم إما أن يكون ليس من أهل تلك التهمة، أو فاجرًا من أهل تلك التهمة، أو يكون مجهول الحال لا يعرف الحاكم حاله. فإن كان برًا لم تجز عقوبته بالاتفاق)(3).
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (فإن المتهم أما أن يكون بريئا ليس من أهل تلك التهمة، أو فاجر من أهلها، أو مجهول الحال لا يعرف الوالي والحاكم حاله، فإن كان بريئًا لم يجز عقوبته اتفاقًا)(4).
الحطاب الرعيني (954 هـ) حيث قال: (وفي الجزء الثالث من تبصرة ابن فرحون. . . إذا كان المدعى عليه بذلك ليس من أهل تلك التهمة، فهذا النوع لا تجوز عقوبته اتفاقًا)(5).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَمنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
(1) مغني المحتاج (4/ 403).
(2)
الفروع لابن مفلح (6/ 423).
(3)
مجموع فتاوى ابن تيمية (35/ 396).
(4)
الطرق الحكمية لابن القيم (1/ 265).
(5)
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (7/ 310).
هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة: 44]. وقوله تعالى: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [ص: 26].
• وجه الدلالة: أن العدل الذي أمر اللَّه عز وجل به يقتضي أن لا يعاقب البريء ومن ليس من أهل التهم (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية (2).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أنها لا تجوز عقوبة البريء وذلك لعدم وجود المخالف.
* * *
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية (35/ 396).
(2)
منح الجليل شرح مختصر خليل (3/ 507).