الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[106/ 5]: نصاب الشهادة في الزنا أربعة رجال
• المراد بالمسألة: يشترط في الشهود على الزنا أن يكونوا أربع رجال عدول، حيث يشترط العدد ولا يحد بشهادة ثلاث أو اثنين، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) حيث قال: (ولم أعلم بين أحدٍ لقيته ببلدنا اختلافًا فيما وصفت من أنه لا يقبلُ في الزِّنا أقل من أربعة، وأنهم إذا لم يكملوا أربعة حدُّوا حدَّ القذفِ، وليس هكذا شيء من الشهادات غير شهود الزِّنا)(1).
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على قبول أربعة رجال -كما ذكرنا- فيما أوجب القتل بقود أو غيره، وفي الزنا وفعل قوم لوط)(2).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت الزنى بأقل من أربعة عدول ذكور)(3).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (أجمع المسلمون على أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهود)(4).
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (الحكم بأربعة رجال أحرار: وذلك في حد الزنا واللواط، للنص والإجماع)(5).
ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: (وشرط للزنا أربعة رجال) لقوله تعالى {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: 15]، ولقوله تعالى {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4] ولفظ أربعة نص في العدد والمذكورة. . بالإجماع) (6).
(1) الأم (6/ 188).
(2)
مراتب الإجماع لابن حزم (60).
(3)
بداية المجتهد (2/ 464).
(4)
المغني (14/ 125).
(5)
الطرق الحكمية (1/ 256).
(6)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 65).
الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: (قوله: "إذا قامت البينة" أي شهادة أربعة شهود ذكور في الزنا بالإجماع)(1).
ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: (للزنا أربعة) وذلك يشير إلى ندب الستر، لأنه قلما يشهد به أربعة بصفته الموجبة، والدليل قوله تعالى {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: 15] وقوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4]. فلا يجوز بالأقل، ونحن إن لم نقل بالمفهوم فالإجماع عليه) (2).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13)} [النور: 13].
• وجه الدلالة: دلت الآية على أن الذين يقذفون حرائر المسلمين، فيرمونهنّ بالزنا، ثم لم يأتوا على ما رمَوْهن به من ذلك بأربعة شهداء عُدول يشهدون عليهنّ أنهنّ رأوهنّ يفعلن ذلك، فاجلدوا الذين رمَوْهنّ بذلك ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الذين خالفوا أمر اللَّه وخرجوا من طاعته ففسقوا عنها، وهذا نص على العدد في شهادة الزنا (3).
2 -
قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ} [النساء: 15] وجه الدلالة: إن اللَّه عز وجل جعل على الزنا خاصة أربعةً تغليظًا على المدّعِي وسترًا على العباد (4).
3 -
ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأْرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟
(1) نيل الأوطار (7/ 250).
(2)
حاشية رد المحتار على الدر المختار (7/ 485).
(3)
تفسير الطبري (18/ 59).
(4)
الجامع لأحكام القرآن (5/ 83).