الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، وابن حزم (5)
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف معتقدًا صحة ما حلف عليه فيمنه لغو وذلك لعدم وجود المخالف.
[202/ 6]: من حلف أن لا يأكل تمرا فأكل مذنبا حنث
• المراد بالمسألة: أن من حلف أن لا يأكل تمرا فأكل مذنبا، فإنه يحنث، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من حلف لا يأكل رطبا فأكل مذنبا أنه يحنث)(6).
برهان الدين مازة (570 هـ) حيث قال: (إذا حلف لا يأكل رطبًا فأكل رطبًا فيه بُسر يسير حنث بالإجماع)(7).
ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: (وحاصل المسائل أربع: وفاقيتان وخلافيتان، فالوفاقيتان ما إذا حلف لا يأكل رطبًا فأكل رطبًا مذنبًا، وما
(1) المبسوط (30/ 215)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 6)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (4/ 209).
(2)
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (21/ 248)، الموطأ (3/ 63)، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (3/ 63)، المنتقى شرح الموطأ (5/ 122).
(3)
الحاوي في الفقه الشافعي (15/ 253)، حاشية البيجوري (2/ 592).
(4)
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 373)، منار السبيل في شرح الدليل (2/ 453)، شرح منتهى الإرادات (3/ 433)، كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (2/ 640)، منار السبيل في شرح الدليل (2/ 435)، كشاف القناع (4/ 334).
(5)
المحلى بالآثار (6/ 281).
(6)
الإفصاح (2/ 398).
(7)
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (4/ 295).