الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند نفي الخلاف: استدل العلماء على هذه المسألة بالمعقول، قالوا: إن شهود الفرع كغيرهم، من أهل التزكية، فتقبل تزكيتهم لشهود الأصل (1).
• الموافقون على نفي الخلاف: الأحناف (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على قبول تزكية شهود الفرع لشهود الأصل والشهادة على شهادتهما وذلك لعدم وجود المخالف.
[144/ 5]: يجب تعدد الشهود في الشهادة على الشهادة
• المراد بالمسألة: أنه يشترط التعدد في شهود الفرع الذين يشهدون على شهود الأصل، فلابد من شاهدي فرع لكل شاهد أصل، وقد نقل الإجماع على ذلك (6).
(1) الهداية مع شرحه فتح القدير (7/ 437).
(2)
البناية في شرح الهداية (7/ 229)، مجمع الأنهر في شرح ما تقى الأبحر (2/ 213)، الاختيار (2/ 152).
(3)
مواهب الجليل شرح مختصر خليل (8/ 239)، تبصرة الحكام (2/ 301).
(4)
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (20/ 151).
(5)
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 551)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (/362).
(6)
اختلف الفقهاء في عدد شهود الفرع، إلا أنهم اتفقوا على جواز المسألة محل الإجماع، وفق ما نقله النووي حيث قال: فإذا كان شهود الأصل اثنينِ، وشهد في الفرع شاهدان على أحد شاهدي الأصل، وشهد على الآخر شاهدان، فيصير شهود الفرع أربعة يتحمّل كل واحدٍ من شاهدي الأصل اثنين، فهذا متفق على جوازه، لأنه يثبت قول كل واحد من شاهدي الأصل، بشاهدين من الفرع.
أمّا إذا شهد في الفرع شاهد واحد على شهادة أحدهما وشهد في الفرع شاهد على شهادة الثاني، أي شاهد فرع لكل شاهد أصل، لم يجز، لأنه إثبات قولٍ بشهادة =
• من نقل الإجماع: الماوردي (450 هـ) حيث قال: (أن يشهد في الفرع شاهدان على شهادة أحد شاهدي الأصل، ويشهد آخران على الشاهد الآخر، فيصير شهود الفرع أربعة يتحمل عن كل واحد من الاثنين اثنان، فهذا متفق على جوازه وهو أولى ما استعمل فيه)(1).
النووي (676 هـ) حيث قال: (فإذا كان شهود الأصل اثنينِ، وشهد في القرع شاهدان على أحد شاهدي الأصل، وشهد على الآخر شاهدان، فيصير شهود الفرع أربعة يتحمّل كل واحدٍ من شاهدي الأصل اثنين، فهذا متفق على جوازه)(2). ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (أجمعوا أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين، في الأموال إذا كانوا عدولا جائزًا)(3).
• مستند الإجماع: ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين" ولم ينقل عن غيره خلافه (4).
لأنها شهادة على شهادة الأصل، ويتطلب في الشهادة العدد، فيجب أن يشهد اثنان على كل شاهد أصل، سواء شهد نفس شاهدي الفرع على شاهدي الأصل بحيث يشهد الشاهدان على الشاهد الأول، ثم يشهدا على الشاهد الثاني كما نص على ذلك الأحناف والمالكية أو اشتراط أربع شهود على الشاهدين لكل شاهد أصل شاهدي فرع مختلفين (5).
= واحدٍ، وهو المذهب. وأجازه: أحمد، وإسحاق، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى. أمّا إذا شهد في الفرع شاهدان على أحد شاهدي الأصل، ثم يشهدان معًا على شهادة الآخر، ففيه قولان. وقد أجازه الحنفية والمالكية. انظر: المبسوط (16/ 137)، المدونة (13/ 109)، المجموع شرح المهذب (22/ 272)، المغني (14/ 96).
(1)
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 248).
(2)
المجموع شرح المهذب (22/ 272).
(3)
الإجماع لابن المنذر (89)، الإجماع رقم (307).
(4)
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 395)، فتح القدير شرح البداية (7/ 431).
(5)
فتح القدير شرح البداية (7/ 431).