الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[270/ 6]: من حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة، فوقعت في تمر، فأكل منه واحدة، فإن تحقق أنه أكل التمرة المحلوف عليها، يحنث في يمينه، وإن تحقق أنه لم يأكلها لا يحنث
• المراد بالمسألة: من حلف أن لا يأكل تمره، فسقطت في تمر، ثم أكل الحالف من هذا التمر، فإن تأكد أنه أكل التمرة المحلوف عليها حنث، وإن تحقق أنه لم يأكلها لا يحنث، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (من حلف بالطلاق: ألا يأكل تمرة، فوقعت في تمر، فأكل منه واحدة، منع من وطء زوجته حتى يتحقق أنها ليست التي وقعت اليمين عليها، ولا يتحقق حنثه حتى يأكل التمر كله، وجملته: أن حالف هذه اليمين لا يخلو من أحوال ثلاثة أحدهما: أن يتحقق أكل التمرة المحلوف عليها، إما بأن يعرفها بعينها، أو بصفتها، أو يأكل التمر كله، أو الجانب الذي وقعت فيه كله، فهذا يحنث بلا خلاف بين أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأبو ثور وابن المنذر، وأصحاب الرأي، لأنه أكل التمرة المحلوف عليها. الثاني: أن يتحقق أنه لم يأكلها، إما بأن لا يأكل من التمر شيئا، أو أكل شيئا يعلم أنه غيرها، فلا يحنث أيضا، بلا خلاف، ولا يلزمه اجتناب زوجته)(1).
شمس الدين الزركشي (794 هـ) حيث قال: (أما إذا علم أكل التمرة التي حلف عليها، بأن أكل التمر كله، أو الجانب الذي وقعت فيه ونحو ذلك، فلا ريب في حنثه. وإن علم أن التمرة التي أكلها غير المحلوف عليها، فلا ريب أيضًا في عدم حنثه، وحل زوجته)(2).
• مستند الإجماع: التيقن من أكل التمرة عليها في الحالة الأولى، وعدم
(1) المغني (13/ 609: 610).
(2)
شرح الزركشي على متن الخرقي (4/ 408).
أكلها في الحالة الثانية (1).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (2)، والشافعية (3).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة، فوقعت في تمر، فأكل منه واحدة، فإن تحقق أنه أكل التمرة المحلوف عليها، يحنث في يمينه، وإن تحقق أنه لم يأكلها لا يحنث، وذلك لعدم وجود المخالف.
* * *
(1) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (15/ 420).
(2)
المبسوط (8/ 183)، كتاب الأصل (3/ 248).
(3)
الأم (7/ 72)، مختصر المزني (5/ 236)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (15/ 420)، روضة الطالبين (9/ 214)، تحفة المحتاج (10/ 44)، نهاية المحتاج (8/ 203: 204).