الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بقولهما، كما أنهما لو ادعياه لأنفسهما لم يثبت لهما، ولأنه يجوز أن يكونا عدلين صادقين في شهادتهما، وإنما كذبا في الرجوع (1).
2 -
ولأن المال لا يسقط بالشبهة، فلا يتأثر بالرجوع (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بها في غير الحدود والقصاص لا ينقضه لعدم وجود المخالف.
[148/ 5]: القود من الشهود عند رجوعهم عن شهادتهم بمثل ما أحدثوا
• المراد بالمسألة: أن الشاهدين إذا تعمدا الكذب في الشهادة، ثم رجعوا، يجب القود منهما بمثل ما أحدثوا، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الماوردي (450 هـ) حيث قال: "لو علمت أنكما تعمَّدْتُما لقطعْتُكُما". فجعل الجهل لهما بالشهادة موجبًا لإضافة الحكم إليهما، وأخذهما بموجبها. ووافقه على ذلك من عاصره، فصار مع ما تقدم عن أبي بكر وعمر إجماعًا. ولأن القتل قد يكون بالمباشرة تارة، وبالسبب أخرى، فلما وجبا القود بالمباشرة، جاز أن يجب بالسبب، لأنه
(1) المغني (14/ 275).
(2)
المجموع (12/ 381).
(3)
اللباب فى شرح الكتاب (1/ 632)، العناية شرح الهداية (7/ 445)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 233)، فتح القدير شرح البداية (7/ 445)، مجمع الضمانات (1/ 628).
(4)
حاشية العدوي على كفاية الطالب (2/ 457)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 207)، منح الجليل شرح خليل (4/ 290).
(5)
المجموع (18/ 514 - 518)، مغني المحتاج (4/ 460)، تحفة المحتاج (8/ 491).
(6)
المغني (14/ 275)، الكافي في ققه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 561).
أحد نوعيّ القتل) (1).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (إن عليًا رضي الله عنه شهد عنده رجلان على رجل بالسرقة فقطعه ثم عادا فقالا أخطأنا ليس هذا هو السارق فقال علي لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، ولا مخالف له في الصحابة فيكون إجماعًا)(2).
• مستند الإجماع: ما روي عَنِ الشَّعْبِىِّ في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي، ثم جاءا بآخر وقالا أخطأنا. فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول، وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما (3). . وكذلك لأنَّهما -أى الشاهدان- ألجآهُ -أي القاضي- إلى قتلهِ بغيرِ حقَ فلزِمَهُما القودُ، كما لو أكرَهاهُ على قَتْلِه (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية (5)، والحنابلة (6).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أصحاب الرأي حيث قال ابن قدامة رحمه الله: وقال أصحاب الرأي لا قود عليهما لأنهما لم يباشرا الإتلاف فأشبها حافر البئر وناصب السكين إذا تلف بهما شيء (7).
• دليل هذا القول: لأنهما -أي الشاهدين- لم يباشرا الإتلاف فأشبها حافر البئر وناصب السكين إذا تلف بهما شيء (8).
(1) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (15/ 222).
(2)
المغني (14/ 275).
(3)
البخاري (6/ 233)، البيهقي الكبرى (12/ 59) الحديث رقم (16284) سنن الدارقطني (3/ 128) الحديث رقم (3339).
(4)
المجموع شرح المهذب (22/ 287).
(5)
الأم (7/ 288)، المهذب (2/ 435)، المجموع شرح المهذب (22/ 287).
(6)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 383).
(7)
المغني (14/ 275).
(8)
المغني (14/ 275).