الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحبَشةِ" (1).
- وما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحُلَيفةِ فأصبنا غَنَمًا وإبلًا، فعَدَلَ عشرةً مَن الغنمِ ببعير (2).
• وجه الدلالة: أنه عليه الصلاة والسلام في الحديثين السابقين أعطى بعضهم غنمًا، وبعضهم إبلًا فبان جوازه (3).
• إجماع الصحابة: حيث نقل ابن حزم إجماع الصحابة على ذلك فقال: فهذا عمل الصحابة مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا مخالف لهم منهم (4).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على عدم جواز قسمة جنسين مختلفين قسمة جمع وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[78/ 3]: اشتراط تعيين مقدار الزمن في قسمة المهايأة للشيء المتحد
• المراد بالمسألة: سميت المهايأة بهذا الاسم: لأن كل واحد هيأ لصاحبه ما ينتفع به. ويقال: تهأيؤ بياء تحتية قبل الهمزة، وبه عبر صاحب الشرح الصغير ويقال: أيضًا تهانُؤ بنون قبل الهمزة ويحتمله كلامه من المهانأة، لأن كل واحد هنأ صاحبه بما دفعه له للانتفاع به (5)، والمهايأة هي اختصاص كل شريك عن شريكه في شيء متحد كبيت مثلًا بحيث ينتفع كل واحد منهما بكامل البيت مدة من الزمن، على أن ينتفع الآخر بكامل البيت مد أخرى، فيجب أن يكون زمن المهايأة معلوم المدة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
(1) أخرجه البخاري (2/ 881)، الحديث رقم (2445).
(2)
أخرجه البخاري الحديث رقم (32134).
(3)
المحلى بالآثار (6/ 426).
(4)
المحلى بالآثار (6/ 426).
(5)
الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (3/ 659).
• من نقل الإجماع: القرافي (684 هـ) حيث قال: (بل يتراضيان باستغلال العبد أو الدابة مدة، والآخر مثله، وكذلك الاستخدام والركوب أو السكنى أو يزرع هذا مرة والآخر مثله، ويمتنع الاستغلال في المدة الكثيرة اتفاقًا)(1).
أبو البركات الدردير (1201 هـ) حيث قال: (قسمة المهايأة (اختصاص كل شريك عن شريكه) في شيء متحد كعبد أو دار أو متعدد كعبدين أو دارين (بمنفعه) شيء (متحد) كعبد بينهما يستخدمه أحدهما شهرًا وللثاني شهرًا مثلًا، أو دار يسكنها أحدهما مدة والثاني مثلها (أو متعدد) كدارين أو عبدين يأخذ واحد منهما دارًا أو عبدًا والثاني يأخذ الآخر، أو دارًا وعبد بينهما يأخذ أحدهما الدار يسكنها ويأخذ الثاني العبد يستخدمه (في زَمَنٍ) معلوم. فتعيين الزمن شرط: إذ به يعرف قدر الانتفاع، وإلا فسدت اتفاقًا في المتحد) (2).
أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصَّاوي (1241 هـ) حيث قال: (إن عين الزمن صحت ولزمت في المقسوم المتحد والمتعدد، وإن لم يعين فسدت في المتحد اتفاقًا وفي المتعدد خلاف)(3).
الدسوقي (1320 هـ) حيث قال: (إن عين الزمن صحت ولزمت في المقسوم المتحد والمتعدد وإن لم يعين فسدت في المتحد اتفاقًا)(4).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (155)} [الشعراء: 155].
(1) الذخيرة (7/ 200).
(2)
الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (3/ 659).
(3)
حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 681).
(4)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 489).
• وجه الدلالة: أن الآية قد حددت وقت المهايأة بيوم معلوم وهذا يدل على اشتراط تحديد الوقت في المهايأة (1).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة بعض الأحناف حيث قال برهان الدين بن مازة: (المهايأة تجوز من غير بيان المدة)(5).
• دليل هذا القول: قياس قسمة المهايأة على قسمة العين، لأنها قسمة المنافع، فتكون معتبرة بقسمة العين، وقسمة العين جائزة من غير بيان المدة فكذا قسمة المنفعة (6).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على اشتراط تعيين مقدار الزمن في قسمة المهايأة للشيء المتحد وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
* * *
(1) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/ 503).
(2)
شرح الوقاية (6/ 123).
(3)
المنتقى شرح الموطأ (8/ 228)، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (7/ 470).
(4)
حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (8/ 35).
(5)
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 380).
(6)
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 380).