الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الطفيلي لعدم وجود المخالف.
[134/ 5]: عدم جواز شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه
• المراد بالمسألة: أن الشريك لا تجوز شهادته لشريكه فيما بينهما، لأنه جار لنفسه نفعًا أو دافع عنها ضرًا، وقد نقل نفي الخلاف على ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وقد قال الزهري مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، والظنين المتهم. وروى طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن لا شهادة لخصم ولا ظنين، وممن رد شهادة الشريك لشريكه شريح والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفًا)(1).
ابن القاص (353 هـ) حيث قال: (واتفق الجميع على أن شهادة المرء لشريكه فيما له فيه شرك، غير جائزة)(2).
• مستند الإجماع: لأنه -أي الشريك- يصير شاهدًا لنفسه في البعض وذلك باطل، وإذا بطل البعض بطل الكل لكونها غير متجزئة إذ هي شهادة واحدة (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (4)،
(1) المغني (14/ 220).
(2)
أدب القاضي (1/ 308).
(3)
الهداية (7/ 381).
(4)
المبسوط (28/ 83)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 83)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (7/ 552)، اللباب في شرح الكتاب (1/ 632)، الهداية (7/ 381)، فتح القدير شرح البداية (7/ 380)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 318)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 197).