الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِأَنَّهُ مَحْفُوظٌ بِنَفْسِهِ (1). كذلك أن الحيازة في العقار ليست سببا للملكية، فقد يكون في أيديهم -أي العقار- والملك للغير (2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم بعض الأحناف (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5).
• الخلاف في المسألة: شيخي زاده الحنفي (1078 هـ): حيث قال معقبا على قسمة العقار (وغير العقار يقسم إجماعًا) لأن في قسمته نظرًا لاحتياجه إلى الحفظ كما مر (وكذا العقار المشترى) يقسم اتفاقًا لأن من في يده شيء فالظاهر أنه له، وفي رواية لا يقسم حتى يقيموا البينة على الملك لجواز أن يكون فى أيديهم والملك للغير (6).
• دليل المخالف: أَنَّ الْيَدَ دَلِيلُ الْمِلْكِ وَالْإِقْرَارَ أَمَارَةُ الصِّدْقِ وَلَا مُنَازِعَ لَهُمْ فَيَقْسِمَهُ بَيْنَهُمْ كمَا فِي الْمَنْقُولِ الْمَوْرُوثِ وَالعَقَارِ الْمُشْتَرَى، وَهَذَا لِأنَّهُ لَا مُنكِرَ وَلَا بَينةَ إلا عَلَى الْمُنْكِرِ فَلَا يُفِيدُ (7).
النتيجة:
عدم صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط إثبات ملكية العقار قبل تقسيمه، وذلك لوجود المخالف.
[65/ 2]: جواز أخذ من يتولى القسمة أجرًا من بيت المال
• المراد بالمسألة: أنه يجوز للإمام أن يجري للقاسم رزقا من بيت المال ليقسم بين الناس كما هو حال القضاة والعمال وكل ما يحتاج إليه المسلمون، والقاسم يحتاجه المسلمون ليقسم بينهم، وقد نقل الإجماع
(1) درر الحكام شرح غرر الحكام (3/ 56).
(2)
ملتقى الأبحر (2/ 487).
(3)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 27)، المبسوط (15/ 10).
(4)
التحفة في شرح البهجة (2/ 179).
(5)
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (12/ 432).
(6)
ملتقى الأبحر (2/ 487).
(7)
العناية شرح الهداية (5/ 123).
على ذلك.
• من نقل الإجماع: محمد بن عبد اللَّه الخراشي (1010 هـ) حيث قال: (أَنَّ الْإِمَامَ إذَا أَرْزَقَ الْقُسَّامَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَذَلِكَ جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ)(1).
محمد بن عبد اللَّه الخراشي (1010 هـ) حيث قال: (إن القسّام يجوز ارتزاقهم من بيت مال المسلمين كالقضاة والعمال وكل ما يحتاج إليه المسلمون وحاصله على ما فى المدونة والتوضيح أن الإمام إذا أرزق القسام من بيت المال فذلك جائز بلا خلاف قسموا أم لا وإن أرزقهم الإمام أو القاضى على أن فى كل تركة أو شركة كذا وكذا قسموا أم لا فذلك ممنوع بلا خلاف)(2).
• مستند الإجماع: ما روي أن عليًّا رضي الله عنه، اتخذ قاسمًا هو عبد اللَّه بن يحيى الكندي كان يقسم الدور والأرضين ويأخذ على ذلك رزقًا في بيت المال. (3).
2 -
لأنه من المصالح، فأشبه رزق الحاكم، والمراد أن كل عامل يعمل للمسلمين من خليفة أو غيره قام بأمر من أمور المسلمين وبشريعته فلا بدّ أن يكفي مؤنته وإلا ضاع (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (5)،
(1) شرح مختصر خليل للخرشي (3/ 23).
(2)
شرح مختصر خليل للخرشي (3/ 23).
(3)
المغني (14/ 123)، الكافي (4/ 475)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (6/ 559)، المبسوط (16/ 102).
(4)
شرح الزرقاني على موطأ مالك (4/ 414) منح الجليل شرح مختصر خليل (3/ 625) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (3/ 663).
(5)
المبسوط (15/ 6)، بدائع الصنائع (7/ 28)، اللباب في شرح الكتاب (1/ 640).