الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الملك وذلك لعدم وجود المخالف.
[84/ 4] الإشراك بين المتداعيين في ملكية محل الخلاف ظاهر الاشتراك
• المراد بالمسألة: إذا ادعي خصمان حائطًا بينهما وبه باب له غلقان (1) يفتح ويغلق على الجانبين، حكم أن الحائط والباب بينهما، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: السرخسي (483 هـ) حيث قال: (فإن كان له غلقان من كل جانب واحد فهو بينهما نصفين عندهم جميعًا)(2).
الكاساني (587 هـ) حيث قال: (وعلى هذا الخلاف إذا ادعيا بابًا مغلقًا على حائط بين دارين والغلق إلى أحدهما فالباب لهما عنده، وعندهما لمن إليه الغلق، ولو كان للباب غلقان من الجانبين فهو لهما إجماعًا)(3).
ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: (في حائط ادعاه رجلان وغلق الباب إلى أحدهما يقضي بالحائط والباب بينهما نصفين عند أبي حنيفة، وعندهما الحائط بينهما والباب للذي الغلق إليه، وأَجمعوا أَنَّه إذا كان للباب غلقان في كل جانب واحد فهو بينهما)(4).
• مستند الإجماع: استوائهما في الدعوى والشاهد بالعلامة ولما تعارض الغلقان جعل كأنه لا غلق على الباب فيقضى به بينهما نصفين
= دليل الطالب (1/ 343)، كشف المخدرات والرياض الزاهرات شرح أخصر المختصرات (2/ 667).
(1)
الغِلْق والمغلاق: المرتاج، وهو ما يغلق به الباب ويفتح، والجمع أغلاق، قال سيبويه: لم يجاوزوا به هذا البناء. انظر: لسان العرب (5/ 65) مادة (غلق).
(2)
المبسوط (18/ 59).
(3)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 388).
(4)
حاشية رد المحتار على الدر المختار (8/ 118).
كالحائط (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (2)، والشافعية (3).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على الإشراك بين المتداعيين في ملكية محل الخلاف ظاهر الاشتراك وذلك لعدم وجود المخالف.
[85/ 4] الأبضاع (4) أولى بالاحتياط من الأموال
• المراد بالمسألة: أن الحكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وخاصة في الأبضاع، فإذا ادّعت امرأة على رجل أنه تزوّجها وأقامت شاهدي زور لا يحل له وطؤها، أو ادّعاه الرجل وهي تجحد، أو تعمد رجلان شهادة الزور أنه طلق زوجته فلا يحل لأحدهما بعد العدّة تزوّجها لعلمه بكذبه وأن زوجها لم يطلقها، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر، حرام على المقضي له، مما يعلم أن ذلك حرام عليه، ومن ذلك أن يحكم له بالمال)(5).
النووي (676 هـ) حيث قال: (وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال فقال يحل نكاح المذكورة وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح ولإجماع من قبله، ومخالف لقاعدة وافق هو وغيره
(1) المبسوط (18/ 59).
(2)
تحفة الفقهاء (3/ 181).
(3)
المجموع شرح المهذب (22/ 161)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (8/ 54).
(4)
الإبضاع: بالضم الجماع، أو الفرج نفسه، وقيل هو المهر، والطلاق، وعقد النكاح، انظر لسان العرب لابن منظور (1/ 116) مادة (البضع).
(5)
الإجماع (ص 85).
عليها وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال) (1).
شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (وقد اتفق المسلمون على أن حكم الحاكم بالحقوق المرسلة لا يغير الشيء عن صفته في الباطن، فلو حكم بمال زيد لعمر لإقرار أو بينة، كان ذلك باطلًا، ولم يبح ذلك له في الباطن، ولا يجوز له أخذه باتفاق المسلمين)(2).
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (والقول بأن حكم الحاكم يحل ظاهرًا وباطنًا مخالف لهذا الحديث الصحيح، وللإجماع السابق على قائله ولقاعدة اجمع العلماء عليها ووافقهم القائل المذكور، وهو أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال)(3).
الزرقاني (1122 هـ) حيث قال: (خالف -أبو حنيفة- قاعدة اتفق هو وغيره عليها، وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال)(4).
الشوكاني (1250 هـ) نقلًا عن الشافعي حيث قال: (وقد حكى الشافعي الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام)(5).
• مستند الإجماع: ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم، فقال:"إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها"(6).
(1) شرح النووي على صحيح مسلم (12/ 6).
(2)
مجموع الفتاوى (11/ 429).
(3)
فتح الباري شرح صحيح البخاري (15/ 78).
(4)
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (3/ 383).
(5)
نيل الأوطار (10/ 559).
(6)
سبق تخريجه ص 126.
• وجه الدلالة: أن الحديث صريح الدلالة في أن ما حكم به الحاكم على ضوء ما قاله الخصم لأجل حجته وبينته، والباطن على خلاف ذلك، فهو محرم (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والشوكاني (5).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف، حيث نقل عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، وروى ذلك عن الشعبي قبلهما في رجلين تعمدا الشهادة بالزور على رجل أنه طلق امرأته، فقبل القاضي شهادتهما لظاهر عدالتهما عنده، وهما قد تعمدا الكذب في ذلك، أو غلطًا أو وهما، ففرق القاضي بين الرجل وامرأته بشهادتهما، ثم اعتدت المرأة، أنه جائز لأحدهما أن يتزوجها، وهو عالم أنه كاذب في شهادته، وعالم بأن زوجها لم يطلقها، لأن حكم الحاكم لما أحلها للأزواج، كان الشهود وغيرهم في ذلك سواء وهذا إجماع أنها تحل للأزواج غير الشهود، مع الاستدلال بفرقة المتلاعنين من غير طلاق يوقعه (6).
ونقل الخلاف أيضا بشيء من التفصيل الحسين بن مسعود البغوي حيث قال: وفيه دليل على أن حكم الحاكم لا ينفذ إلا ظاهرا، وأنه لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا، وإذا أخطأ في حكمه، والمحكوم له عالم بحقيقة الحال، فلا يحل له في الباطن أخذ ما حكم له به القاضي في يد
(1) روضة الطالبين (9/ 312).
(2)
المدونة (8/ 120)، المعونة (2/ 430)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (3/ 383).
(3)
الأم (6/ 220)، روضة الطالبين (9/ 312)، زاد المحتاج (4/ 543).
(4)
منتهى الإرادات (5/ 372)، المغني (14/ 180).
(5)
نيل الأوطار (10/ 559).
(6)
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (22/ 221).