الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وامرأتان قياسًا على الشهادة في الأموال (1).
• دليل هذا القول: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى قبل شهادة النساء مع الرجال في الأموال، ويقاس عليه الحدود والقصاص (2).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أنها لا تقبل شهادة المرأة في الحدود والقصاص وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[111/ 5]: جواز شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال
• المراد بالمسألة: أن شهادة النساء تقبل فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والبكارة وعيوب النساء وما يخفون على الرجال غالبًا، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) حيث قال: (الولادة وعيوب النساء مما لم أعلم مخالفًا لقيته في أن شهادة النساء فيه جائزة لا رجل معهن)(3).
الماوردي (450 هـ) حيث قال: (أما الولادة فلا اختلاف بين الفقهاء في أنه يجوز أن تقبل فيها شهادة النساء منفردات)(4).
عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه تقبل شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والرضاع والبكارة وعيوب النساء وما يخفون على الرجال غالبا)(5).
ابن القاص (335 هـ) حيث قال: (واتفق الجميع على جواز شهادة النساء منفردات لا رجال معهن في الولادة)(6).
(1) المغني (14/ 126).
(2)
المغني (14/ 126).
(3)
الأم (7/ 79).
(4)
الحاوي الكبير (17/ 19).
(5)
الإفصاح (2/ 113).
(6)
أدب القاضي (1/ 289).
القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: (وجملة ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات ما ذكرناه من عيوب النساء التي لا يطلع عليها سواهن من الولادة، والاستهلال، والرضاع وما أشبه ذلك، ولا خلاف في هذا، إلا في الرضاع، فعندنا أنهن يقبلن بانفرادهن عن الرجال، وقال أبو حنيفة: لا يقبلن فيه على انفرادهن)(1).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (وأما شهادة النساء مفردات، أعني النساء دون الرجال فهي مقبولة عند الجمهور في حقوق الأبدان التي لا يطلع عليها الرجال غالبًا مثل الولادة والاستهلال وعيوب النساء. ولا خلاف في شيء من هذا إلا في الرضاع)(2).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاع والولادة والحيض والعدة وما أشبهها شهادة امرأة عدل، لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في ذلك)(3).
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (ثم الأئمة متفقون على أنه يحكم بلا شهادة أصلًا، بل النكول والرد، وأنه يحكم بشهادة النساء منفردات في مواضع)(4).
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (واتفقوا على قبول شهادتهن منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال كالحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء، واختلفوا في الرضاع)(5).
بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (واتفقوا أنه: تجوز شهادتهن منفردات في الحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء، وما لا يطلع عليه الرجال من عوراتهن للضرورة. واختلفوا في الرضاع)(6).
(1) المعونة (2/ 289).
(2)
بداية المجتهد (2/ 610).
(3)
المغني (14/ 226).
(4)
مجموع الفتاوي (20/ 390).
(5)
فتح الباري (5/ 597).
(6)
عمدة القاري شرح البخاري (13/ 222).
• مستند الإجماع: ما رواه ابن جريج قال، سمعت ابن أبي مليكة قال، حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه أنَّهُ تَزوَّجَ أمَّ يحيى بنت أبي إهابٍ، قال: فجاءتْ أَمةٌ سوداءُ فقالت: قد أرضَعتُكما. فذَكرتُ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فأعرَضَ عني، قال: فتَنحَّيتُ فذكرتُ ذلكَ له، قال: وكيفَ وقد زعَمتْ أنها قد أرضعَتكما، فنهاهُ عنها" (1).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة المرأة منفردة في الرضاع فدل على الجواز (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم المالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف في الرضاع فقط فقالوا إنها لا تقبل شهادة المرأة فيها منفردة، بعد أن اتفقوا على جواز شهادة المرأة منفردة في الولادة والحيض والبكارة وعيوب النساء، وما لا يتطلع عليه الرجال (6).
(1) أخرجه البخاري (2/ 941) كتاب الشهادات، باب شهادة الإماءِ والعبيدِ، الحديث رقم (2607)، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/ 576) الحديث رقم (15844).
(2)
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (3/ 88).
(3)
التاج والإكليل لمختصر خليل (5/ 541)، الاستذكار (6/ 195)، كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني (2/ 447)، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (415).
(4)
المجموع شرح المهذب (20/ 329)، المهذب (2/ 426)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 302).
(5)
الإنصاف (12/ 81)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (3/ 88)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 540)، الفروع (6/ 593).
(6)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 20)، تحفة الفقهاء (2/ 235)، المبسوط (5/ 138).