الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المؤاخذة إيجاب الكفارة فقد نفاها في اللغو فلا تجب (1).
ما روي عن عَطَاءٍ، في اللَّغْوِ في الْيَمِينِ قال:"قالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قالَ: هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ في بَيْتِهِ، كَلَّا وَاللَّه وَبَلَى وَاللَّه"(2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، وابن حزم (7).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عدم وجوب الكفارة في يمين اللغو وذلك لعدم وجود المخالف.
[246/ 6]: من حلف باسم من أسماء اللَّه التي لا يسمى بها سواه عز وجل انعقدت أيمانه وعليه كفارة إن حنث
• المراد بالمسألة: أن من حلف باسم من أسماء اللَّه التي لا يسمى بها سواه عز وجل، كالرحمن والرحيم والحي، أن يمينه ينعقد، وإن حنث في يمينه، فعليه كفارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن من
(1) المغني (13/ 506).
(2)
سنن أبو داود (9/ 159) الحديث رقم (3319)، سنن البيهقي الكبرى (14/ 492) الحديث رقم (20366).
(3)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 22).
(4)
الموطأ (3/ 63)، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (3/ 63)، المنتقى شرح الموطأ (5/ 122).
(5)
الحاوي في الفقه الشافعي (15/ 253)، حاشية البيجوري (2/ 592).
(6)
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 373)، منار السبيل في شرح الدليل (2/ 453)، شرح منتهى الإرادات (3/ 433)، كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (2/ 640)، منار السبيل في شرح الدليل (2/ 435) كشاف القناع (4/ 334).
(7)
المحلى بالآثار (6/ 281).
حنث باسم من أسماء اللَّه تعالى، ثم حنث أن عليه الكفارة) (1) ابن حزم (456 هـ) حيث قال:(اتفقوا أن من حلف من عبد أو حر ذكر أو أنثى باسم من أسماء اللَّه عز وجل ثم حنث. . . أن عليه الكفارة)(2).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (فالذي أجمع عليه أهل العلم في هذا الباب، هو أن من حلف باللَّه أو باسم من أسماء اللَّه. . . . فحنث فعليه كفارة يمين)(3).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن اليمين باللَّه تعالى منعقدة، وبجميع أسمائه الحسنى، كالرحمن والرحيم والحي وغيرها)(4).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (من حلف باسم من أسماء اللَّه تعلى فحنث، فعليه الكفارة، ولا نعلم في هذا خلافا إذا كان من أسماء اللَّه عز وجل التي لا يسمى بها سواه)(5).
أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) حيث قال: (من حلف باسم من أسماء اللَّه تعالى، فحنث، فعليه كفارة، وبه نقول ولا أعلم في ذلك خلافًا)(6).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (من حلف باسم من أسماء اللَّه تعلى فحنث، فعليه الكفارة، ولا نعلم في هذا خلافا إذا كان من أسماء اللَّه عز وجل التي لا يسمى بها سواه)(7).
• مستند الإجماع: لأن الاسم ينصرف معناه إلى اللَّه عز وجل فقط، فجاز أن يكون قسم (8).
(1) الإجماع لابن المنذر (137).
(2)
مراتب الإجماع (183).
(3)
التمهيد (14/ 369).
(4)
الإفصاح (2/ 320).
(5)
المغني (13/ 589).
(6)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 201).
(7)
الشرح الكبير (11/ 165).
(8)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 10).