الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• دليل هذا القول:
ما رواه عبد اللَّه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الكبائر الإشراك باللَّه وعقوق الولدين وقتل النفس واليمين الغموس".
• وجه الدلالة: إنها أعم من أن يقتطع بها مال امرئ مسلم فقط، وقد صرح بأن اليمين الغموس كبيرة، وينبغي أن تكون كبيرة إذا اقتطع بها مال امرئ مسلم أو أذاه، وعليه فاليمين الغموس أعم من اليمين التي يقطتع بها مال (1).
النتيجة:
عدم صحة ما نقل من الإجماع على أن اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ كذبا وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[220/ 6]: من وقّت ليمينه يحنث بخروج الوقت
• المراد بالمسألة: أن الحالف لو حلف أن يفعل كذا في وقت كذا حنث إن لم يفعل في الوقت المحدد حتى وإن فعل بعد فوات الوقت، وعليه الكفارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (ومن حلف بما ذكرنا أن لا يفعل أمر كذا، أو أن يفعل أمر كذا، فإن وقت وقتًا، غدا أو يوم كذا، أو اليوم، أو في يوم يسميه، فإن مضى ذلك الوقت، ولم يفعل ما حلف أن يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه، أو فعل ما حلف أن لا يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه، فعليه كفارة اليمين، هذا ما لا خلاف فيه من أحد، وبه جاء القرآن والسنة)(2).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولو حلف أن يضرب عبده في غد
(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4/ 370).
(2)
المحلى بالآثار (6/ 283) وكذلك مراتب الإجماع (183).
ففيه مسائل: أحدها: أن يضرب العبد في غد أي وقت كان منه فإنه يبر في يمينه بلا خلاف. الثانية: أمكنه ضربه في غد فلم يضربه حتى مضى الغد وهما في الحياة حنث أيضًا بلا خلاف) (1).
بهاء الدين المقدسي (624 هـ) حيث قال: (فان حلف أن لا يفعل شيئًا ففعله، فقد حنث ولزمته الكفارة، وكذلك إن حلف ليفعله في وقت فلم يفعله فيه، كقوله لأصومن غدًا فلم يصم حنث، ولزمته الكفارة، لا خلاف في هذا بين علماء الأمصار)(2).
• وجه الدلالة: فإذا كانت المؤاخذة في اليمين بما عقد عليه الأيمان في وقت معين، لزم أداء المحلوف عليه في نفس الوقت (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن من وقت ليمينه يحنث بخروج الوقت لعدم وجود المخالف.
(1) المغني (13/ 621).
(2)
العدة شرح العمدة (461).
(3)
روضة الطالبين وعمدة المفتين (9/ 242).
(4)
تحفة الفقهاء (2/ 293)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 7).
(5)
المجموع شرح المهذب (19/ 179)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (9/ 242).
(6)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 174).