الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أنهما لم يقدما البينة، فيحكم له بما في يده بيمينه (1).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم الأحناف (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على انه إذا تداعى شخصان على عين في يد شخص ثالث فأنكرهما قضي له وذلك لعدم وجود المخالف.
[97/ 4] وجوب إحضار المدعى عليه غير الغائب إلى مجلس الحكم عند طلب المدعي
• المراد بالمسألة: أن المدعي إذا طلب إحضاره، فيجب على القاضي إحضاره إذا كان المدعى عليه حاضرا ليس غائبًا ولا مسافرًا، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (فإنهم متفقون على أن المدعي إذا طلب المدعى عليه الذي يجب إحضاره وجب على الحاكم إحضاره إلى مجلس الحكم حتى يفصل بينهما)(6).
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (والأصول المتفق عليها بين الأئمة توافق ذلك، فإنهم متفقون على أن المدعي إذا طلب المدعى عليه، الذي يسوغ إحضاره وجب على الحاكم إحضاره إلى مجبس الحكم، حتى يفصل بينهما)(7).
(1) فتح القدير شرح البداية (9/ 457).
(2)
المبسوط (17/ 35)، تحفة الفقهاء (3/ 353)، بدائع الصنائع (7/ 64)، الهداية (9/ 457)، العناية شرح الهداية (9/ 457)، فتح القدير شرح البداية (9/ 457).
(3)
المدونة الكبرى (4/ 478).
(4)
روضة الطالبين وعمدة المفتين (10/ 136)، المجموع شرح المهذب (22/ 147).
(5)
الكافي (4/ 489).
(6)
مجموع فتاوي ابن تيمية (7/ 324).
(7)
الطرق الحكمية لابن القيم (1/ 168).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [النور: 51].
• وجه الدلالة: الآية دليل على أنه إنْ كان بين نفسينِ حكومةٌ فدعَا أحدُهما صاحِبَه إلى مجلسِ الحكمِ، وجبتْ عليه إجابتهُ (1).
- ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته:"الْبيِّنَةُ عَلَى الْمُدّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْهِ"(2).
• وجه الدلالة: إنما سميت البينة لكونها مبينة في حق المنكر، وذلك لا يتحقق إلا بمحضر من الخصم (3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (4)، والشافعية (5)، الحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على وجوب إحضار المدعى عليه غير الغائب إلى مجلس الحكم عند طلب المدعي وذلك لعدم وجود المخالف.
مشروعية القضاء بالقرائن من غير بينة ولا إقرار:
• المراد بالمسألة: أن للقاضي أن يقضي بالقرائن من غير بينة ولا
(1) المجموع شرح المهذب (22/ 60).
(2)
أخرجه البخاري (2/ 389) الحديث رقم (2380)، الترمذي في سننه (4/ 474) الحديث رقم (1339) والبيهقي في السنن الكبرى (15/ 394) رقم (21669) وابن ماجة في سننه (2/ 778) رقم (2387).
(3)
المبسوط (19/ 32).
(4)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (6/ 303)، المبسوط (19/ 32).
(5)
المجموع شرح المهذب (22/ 60)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 481)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/ 598)، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج (4/ 445).
(6)
الكافي (4/ 458).
إقرار، والأخذ بشواهد الأحوال في التهم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (فإن قيل: فكيف أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم برجم المغيث من غير بينة ولا إقرار؟ قيل: هن أدل الدلائل على اعتبار القرائن والأخذ بشواهد الأحوال في التهم، وهذا يشبه إقامة الحدود بالرائحة والقيء (1) كما اتفق عليه العلماء) (2).
وقال في موضع آخر: (وحكم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة- بوجوب الحد برائحة الخمر من في الرجل، أو قيئه له، اعتمادا على القرينة الظاهرة. ولم يزل الخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار)(3).
شيخ الإسلام بن تيمية (728 هـ) حيث قال: (أن الحاكم يحكم باستصحاب الحال باتفاق العلماء)(4).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (28)} [يوسف: 26 - 28].
• وجه الدلالة: الآية فيها دلالة على العمل بالأمارات. . . حتى
(1) القيء: إخراج ما في المعدة من شراب وطعام ونحوه عن طريق الفم. وفي الحديث: لو يعلم الشارب قائمًا ماذا عليه لاستقاء ما شرب. انظر: لسان العرب (4/ 65) مادة (قيأ).
(2)
أعلام الموقعين عن رب العالمين (3/ 12).
(3)
الطرق الحكمية لابن القيم (1/ 12).
(4)
مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية (603).