الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال في خطبته: "الْبيِّنَةُ عَلَى الْمُدّعِي. وَاليَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ"(1)
• وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم خص المدعي بالبينة، والمنكِر باليمين (2).
3 -
اليمين إنما جعلت للنفي لا للإثبات، وإنما جعلها صلى الله عليه وسلم على المدعى عليه، لا على المدعي (3).
4 -
أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: فالقضاء باليمين سنة معاوية وعبد الملك -ابن مروان- وأنه ليس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خفي على علماء التابعين (4).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على مشروعية الحكم بالشاهد الواحد واليمين وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[101/ 4] عدم جواز الحكم بالشاهد واليمين في الحدود والقصاص
• المراد بالمسألة: أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بالشاهد الواحد مع اليمين فتقوم اليمين مقام الشاهد الثاني في الحدود والقصاص، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: (والحق أنه لا يخرج من الحكم بالشاهد واليمين إلا الحد والقصاص للإجماع أنهما لا يثبتان بذلك)(5).
المّلا القاري (1014 هـ) حيث قال: (فأما إذا كانت الدعوى في غير
(1) البخاري رقم (2380)، الترمذي رقم (1339) والبيهقي رقم (21669) وابن ماجة (2/ 778) رقم (2387).
(2)
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 74).
(3)
الاستذكار (22/ 55).
(4)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 251).
(5)
سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني (4/ 234).
الأموال، فلا يقبل شاهد ويمين بالاتفاق) (1).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282].
• وجه الدلالة: أنه تعالى جعل القضاء مقصورًا على أحد هذين الوجهين، فكان القضاء بالشاهد واليمين زيادة عليهما، والزيادة على النص تكون نسخًا (2).
2 -
ما روي عن عبدُ اللَّهِ أنه قال: "من حلفَ على يَمينٍ يستحقُّ بها مالًا لقيَ اللَّهَ وهوَ عليهِ غضبانُ، ثمَّ أنزلَ اللَّهُ تَصديقَ ذلك: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77)} [آل عمران: 77]. ثم إن الأشعثَ بنَ قَيسِ خَرجَ إلينا فقال: ما يُحدِّثُكم أبو عبد الرحمن؟ فحدَّثناهُ بما قال، فقال: صدق، لَفِيَّ أُنزِلَتْ، كان بيني وبين رجلٍ خُصومةٌ في شيءٍ، فاختصمنا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: شاهداكَ أو يَمينهُ، فقلتُ له: إنهُ إذَنْ يحلِفُ ولا يُبالي: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مَن حلفَ على يَمينٍ يَستحقُّ بها مالًا -وهو فيها فاجرٌ- لقيَ اللَّهَ وهوَ عليه غَضبانُ. فأنزلَ اللَّه تَصديقَ ذلك. ثم اقتَرأَ هذهِ الآية"(3).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط شاهدين ولم يكتف بشاهد واحد مع اليمين (4).
(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 331).
(2)
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 74).
(3)
أخرجه البخاري رقم (2616)، ومسلم رقم (313) واللفظ للبخاري.
(4)
روض الطالب مع أسنى المطالب (9/ 172).