الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قامت به بينة عادلة، فلا يجوز له قتل غير القاتل لعلمه بكذب المقر والبينة، فلو حكم بذلك لكان حكمًا بغير حجة شرعية، بل هو أقبح من الحكم بغير حجة شرعية؛ لأنه إذا حكم بغير حجة شرعية جاز أن يكون ما حكم به حقًا موافقا للباطل (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أنه لا يجوز أن يقضي القاضي بخلاف علمه وذلك لعدم وجود المخالف.
[32/ 2]: لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود التي تستوجب القتل
المقصود بالمسألة: أن القاضي لا يحكم بعلمه الشخصي في الحدود التي تستوجب القتل، وقد أجمع العلماء على ذلك لفساد الزمان وعظم حرمة الدماء.
• من نقل الإجماع: أبو بكر بن العربي المالكي (543 هـ) حيث قال: (اتفق العلماء عن بَكْرَةِ أَبِيهِمْ على أن القاضي لا يقتل بعلمه)(5).
الكاساني (587 هـ) حيث قال: (إما أن يقضي بعلم استفاده في زمن
(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 37: 38).
(2)
الذخيرة (8/ 80).
(3)
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (5/ 242)، حاشيتا القليوبي وعميرة (3/ 200)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/ 147)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (5/ 349)، التجريد لنفع العبيد المعروف بحاشية البجيرمي على المنهاج (4/ 353)
(4)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/ 253).
(5)
أحكام القرآن لابن العربي (1/ 54).
القضاء ومكانه وهو الموضع الذي قلد قضاءه، وإما أن يقضي بعلم استفاده قبل زمان القضاء وفي غير مكانه، وإما أن يقضي بعلم استفاده بعد زمان القضاء في غير مكانه فإن قضى بعلم استفاده في زمن القضاء وفي مكانه بأن سمع رجلًا أقر لرجل بمال أو سمعه يطلق امرأته أو يعتق عبده أو يقذف رجلًا أو رآه يقتل إنسانًا وهو قاض في البلد الذي قلد قضاءها جاز قضاؤه عندنا، ولا يجوز قضاؤه به في الحدود الخالصة بلا خلاف) (1).
القرطبي (671 هـ) حيث قال: (وقد اتفق العلماء على أن القاضي لا يقتل بعلمه)(2).
وقد نقله عنه ابن كثير في تفسيره (3).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا (61)} [الأحزاب: 60 - 61].
• وجه الدلالة: قال مالك رحمه الله: "النفاق في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هو الزندقة (4) فينا اليوم، فيقتل الزنديق إذا شهد عليه بها دون استتابة (5)، لأنه لا يظهر ما يستتاب منه، وإنما كف رسول صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليسن لأمته
(1) بدائع الصنائع (7/ 103).
(2)
الجامع لأحكام القرآن الكريم (1/ 200).
(3)
تفسير القرآن العظيم (1/ 89).
(4)
الزندقة: عدم الإيمان بالآخرة والربوبية، أو إبطان الكفر وإظهار الإيمان، انظر القاموس المحيط (1/ 245) مادة (الزنديق).
(5)
الاستتابة: أن تعرض عليه التوبة مما اقترف أي الرجوع والندم على ما فرط منه، واستتابه: سأله أن يتوب. انظر لسان العرب لابن منظور (1/ 423) مادة (توبة).