الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من القاذف (1).
النتيجة:
عدم صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة القاذف إذا تاب لوجود الخلاف في المسألة.
[121/ 5]: عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد وقبيل التوبة
• المقصود بالمسألة: أن القاذف إذا أقيم عليه الحد ولم يتب لا تقبل شهادته، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (وقول أمير المؤمنين رضي الله عنه في كتابه (أو مجلود في حد) المراد به، القاذف إذا حد للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك، وهذا متفق عليه بين الأمة قبل التوبة، والقرآن نص فيه) (2).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: 4].
• وجه الدلالة: أن قوله تعالى بعد ذلك (إلا الذين تابوا) فيه دلاله على اشتراط التوبة بعد القذف (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (4)، والمالكية (5)،
(1) المبسوط (9/ 111).
(2)
أعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 126).
(3)
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 196).
(4)
المبسوط (9/ 111)، البداية (5/ 303)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 321)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 196).
(5)
المدونة الكبرى (6/ 247)، الاستذكار (7/ 105)، منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 247).