الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن إقرار الصحيح للوارث ولغير الوارث بالدين جائز من رأس المال، كان له ولد أو لم يكن)(1). . وقال في موضع آخر: (ولا يختلفون أن إقرار الصحيح لوارث لازم في رأس المال)(2).
• مستند الإجماع: أنه لا حق لأحد في مال الصحيح ولا تهمة في إقراره، فإنه ممكن من تحصيل مقصوده بطريق الإنشاء (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية إقرار الصحيح بمال لوارث وذلك لعدم وجود المخالف.
[290/ 7]: صحة إقرار المريض مرض الموت لأجنبي بدين يحيط بكل ماله
• المراد بالمسألة: إذا أقر المريض مرض الموت لأجنبي بدين، وكان هذا الدين يحيط بجزء من مال المقر أو جميعه، فإن الإقرار صحيح، وقد نقل الإجماع على ذلك.
(1) المحلى (7/ 106).
(2)
المحل (4/ 201).
(3)
المبسوط (18/ 185).
(4)
المبسوط (18/ 185)، الفروق للكرابيسي (2/ 189)، بدائع الصنائع (7/ 223)، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (1/ 127).
(5)
التاج والإكليل لمختصر خليل (7/ 219)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 399)، منح الجليل شرح مختصر خليل (6/ 418).
(6)
الأم (8/ 78)؛ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 203)، فتوحات الوهاب بتوضيح منهج الطلاب (3/ 432)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3/ 272).
(7)
المغني (7/ 340).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمع أهل العلم على أن رجلا لو أقر لأجنبي بدين، يحيط بجميع ماله، في مرضه ومات، أن ذلك جائز)(1).
ابن قدامه (620 هـ) حيث قال: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن إقرار المريض في مرضه لغير الوارث جائز)(2).
النووي (676 هـ) حيث قال: (يصحّ إقرار المريض مرض الموت لأجنبيٍّ بمالٍ، عينًا كان أو دينًا، وهو كإقرار الصحيح، ويكون من رأس المال بالإجماع (3).
الكاساني (587 هـ) حيث قال: (وهو ما روي عن ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما أنه قال: إذا أقر المريض بدين لأجنبي جاز ذلك من جميع تركته ولم يعرف له فيه من الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم مخالف فيكون إجماعًا)(4).
• مستند الإجماع: ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثِهِ لَمْ يَجُزْ وَإِذَا أَقَرَّ لأَجْنَبِيِّ.
أنه في الإقرار للأجنبي غير متهم فيصح، كالإقرار في الصحة (5).
أن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه، وإبراء ذمته، وتحري الصدق، فكان أولى بالقبول. وفارق الإقرار للوارث، لأنه متهم فيه (6).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (7)، والمالكية (8)،
(1) الإجماع لابن المنذر (101) الإجماع رقم (380).
(2)
المغني (5/ 157).
(3)
المجموع شرح المهذب (22/ 314).
(4)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 223).
(5)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 223).
(6)
المغني (5/ 157).
(7)
الفروق للكرابيسي (2/ 192)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 25: 26)، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (5/ 202) العناية شرح الهداية (8/ 387)، فتح القدير (8/ 29).
(8)
المدونة (3/ 627)، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (3/ 399)، بلغة السالك لأقرب المسالك (3/ 525)، منح الجليل شرح مختصر خليل (6/ 418).
والشافعية (1)، وجمهور الحنابلة (2).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة بعض الحنابلة حيث يرون عدم صحة هذا الإقرار مطلقًا، وهناك رواية ثالثة أنه لا يقبل إقراره بزيادة على الثلث، وقد نقل الخلاف ابن قدامة المقدسي حيث قال: والإقرار بدين في مرض موته، كالإقرار في الصحة، إذا كان لغير وارث، هذا ظاهر المذهب. وهو قول أكثر أهل العلم، وحكى أصحابنا رواية أخرى؛ أنه لا يقبل؛ لأنه إقرار في مرض الموت، أشبه الإقرار لوارث. وقال أبو الخطاب: فيه رواية أخرى أنه لا يقبل إقراره بزيادة على الثلث؛ لأنه ممنوع من عطية ذلك لأجنبي، كما هو ممنوع من عطية الوارث، فلا يصح إقراره بما لا يملك عطيته، بخلاف الثلث فما دون (3).
• دليل هذا القول: القياس على إقرار المريض موض الموت بدين يحيط بجزء من ماله أو أغلبه أو جميعه لأحد الورثة أنه لا يجوز فكذا الإقرار للأجنبي (4).
أما دليل من مصر ذلك على الثلث فما دون: أنه ممنوع من عطية ذلك لأجنبي، كما هو ممنوع من عطية الوارث، فلا يصح إقراره بما لا يملك عطيته، بخلاف الثلث فما دون (5).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على صحة إقرار المريض مرض الموت بدين يحيط بكل ماله لوجود المخالف.
(1) نهاية المحتاج (5/ 125).
(2)
كشاف القناع عن متن الإقناع (6/ 455)،
(3)
المغني (5/ 157).
(4)
المغني (5/ 157)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 25: 26).
(5)
المغني (5/ 157).