الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بغير خلاف نعلمه) (1).
• مستند الإجماع: أنه أقر بأمرين أحدهما على غيره والآخر على نفسه، فثبت فيما يتعلق به خاصة وهو المال، لأن الإقرار يقتصر على المقر ولا يتعداه إلى غيره إجماعًا، وهذا من قبيل الإقرار على الغير، فلا يصح بحال (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عدم تعدي إقرار أحد الورثة بدين على مورثه إلى باقي الورثة وذلك لعدم وجود المخالف.
[288/ 7]: إقرار النسب لا يتبعض بإقرار أحد الورثة
• المراد بالمسألة: أنه لو أقر أحد الورثة بوارث آخر في حين رفض باقي الورثة هذا الإقرار، فإن النسب لا يُعترف به لأنه لا يتبعض، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وجملة ذلك أن أحد الوارثين إذا أقر بوارث ثالث مشارك لهما في الميراث لم يثبت النسب بالإجماع، لأن النسب لا يتبعض فلا يمكن إثباته في حق المقر
(1) المغني (5/ 155).
(2)
الذخيرة (7/ 484 - 485).
(3)
رد المحتار على الدر المختار (3/ 355)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 306).
(4)
الذخيرة (7/ 484 - 485).
(5)
الحاوي الكبير في الفقة الشافعى (21/ 231)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (13/ 478)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 97)، أسنى المطالب (2/ 176).
(6)
مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى (7/ 671)، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات (3/ 326).