الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشوكاني (1).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أنه يجوز للقاضي حبس مجهول الحال وذلك لعدم وجود المخالف.
[57/ 2]: لا يجوز أن يقضي القاضي لأحد بمجرد دعواه
• المراد بالمسألة: أن القاضي لا يقضي لمدعي بمجرد دعواه في دم أو مال، بل لا بد أن يسال المدعي عن البينة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أنه لا يعطى أحد بدعواه، وأن البينة عليه فيما يدعيه إذا لم يقر له به المدعى عليه)(2). وقال في موضع آخر: (وأجمعوا أن شريعة المسلمين وسنتهم في الدماء والأموال لا يقضى فيها بالدعاوى المجردة)(3)
أبو الوليد الباجي (474 هـ) حيث قال: (ولا خلاف أنه لا يحكم لأحد بدعواه المجردة عن البينة)(4).
النووي (676 هـ) حيث قال: (وأجمع العلماء على أنه لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بها)(5).
علاء الدين التركماني (750 هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على أن من استهلك شيئا لا يغرم إلا مثله أو قيمته وأنه لا يعطى أحد بدعواه)(6).
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (والذي شرع الحكم بالقَسامة هو الذي شرع أن لا يعطي أحد بدعواه المجردة، وكلا الأمرين حق من عند اللَّه،
(1) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (7/ 301).
(2)
الاستذكار (7/ 209).
(3)
الاستذكار (8/ 191).
(4)
المنتقى شرح الموطأ (7/ 478).
(5)
شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 144).
(6)
الجوهر النقي (3/ 122).
لا اختلاف فيه) (1).
الزرقاني (1122 هـ) حيث قال: (أجمع العلماء أنه لا يغرم من استهلك شيئًا إلا مثله أو قيمته وأنه لا يعطى أحد بدعواه لحديث: "لو أعطي قوم بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم")(2).
• مستند الإجماع: ما روي ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: قال لي رسول اللَّه: "لَوْ يُعْطَى الناسُ بِدَعْوَاهُمْ، لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ"(3).
• وجه الدلالة: منع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يعطى أحد بدعواه دمًا، أو مالا، ولم يوجب للمدعي فيه بدعواه إلا باليمين (4).
ما روي عن عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدهِ، أَنَّ النبيَّ قَالَ في خُطْبتِهِ:"الْبيِّنَةُ عَلَى الْمُدّعِي، وَاليمِينُ عَلَى الْمُدعَى عَلَيْهِ"(5).
• وجه الدلالة: أن المدعي مكلف بتقديم البينة حتى يحكم له بها القاضي، فإن لم يقدمها لا يجوز للقاضي أن يحكم له (6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (7)، والمالكية (8)،
(1) أعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 565).
(2)
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (4/ 38).
(3)
أخرجه مسلم (12/ 3) كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، الحديث رقم (4424).
(4)
شرح معاني الآثار (3/ 191).
(5)
أخرجه البخاري (2/ 389) رقم (2380)، الترمذي في سننه (4/ 474) الحديث رقم (1339) والبيهقي في السنن الكبرى (15/ 394) رقم (21669) وابن ماجه في سننه (2/ 778) باب البينة على رقم (2387).
(6)
أعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 565).
(7)
شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش فتح القدير (5/ 453).
(8)
مواهب الجليل (6/ 87).