الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث قال: (ومنها: بصر الشاهد. . . . . وهذا إذا كان المدعى شيئًا لا يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء، فأما إذا كان شيئًا يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء، فلا تقبل شهادته إجماعًا)(1).
شيخي زاده (1078 هـ) حيث قال: (فيما إذا تحملها بصيرًا) وإنما قيدنا بالدين والعقار لأنَّ في المنقول لا تقبل شهادته اتفاقًا لأنَّه يحتاج إلى الإشارة) (2).
إسماعيل البروسوي (1127 هـ) حيث قال: (وهذا الخلاف في الدين والعقار لا في المنقول لأن الشهادة لا تقبل فيه اتفاقًا لأنه يحتاج إلى الإشارة)(3).
• مستند الإجماع: أن الشهادة تتعلق هنا بالإشارة والأعمى لا يستطيع تحديد ذلك، فلا تجوز شهادته، لأنها تعتبر ناقصة (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم: الأحناف (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الأعمى إذا تطلب المشهود عليه أوصافا تحتاج إلى الإشارة إليها عند الأداء وذلك لعدم وجود المخالف.
[131/ 5]: عدم قبول شهادة الأخرس
• المراد بالمسألة: أن شهادة الأخرس لا تجوز مطلقًا، سواء فهمت
(1) بدائع الصنائع (6/ 407).
(2)
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 195).
(3)
تفسير روح البيان (17/ 216).
(4)
بدائع الصنائع (6/ 268).
(5)
كنز الدقائق (4/ 222)، الجوهرة النيرة (4/ 216)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 322).
إشارته أو لم تفهم، لأنه يشترط النطق بلفظ الشهادة، وهذا محال في حق الأخرس، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على شهادة الرجل المسلم، البالغ، العاقل، الحر، الناطق)(1)(2). . أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) حيث قال: (وشهادة الأخرس لا تقبل بالإجماع)(3).
• مستند الإجماع: لأن مراعاة لفظة الشهادة شرط لصحة أدائها، ولا عبارة للأخرس أصلًا فلا شهادة له (4).
2 -
أن كلامه لا يفهم إلا عن طريق الإشارة، وقد يستعمل في الشهادة إشارة يريد بها شيئًا غير ما فهم منه (5).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (6)، والحنابلة (7)، وبعض الشافعية (8).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة المالكية (9)، وبعض الشافعية (10) حيث يرون جواز شهادة الأخرس بشرط أن تكون إشارته
(1) اشترط ابن المنذر النطق لقبول الشهادة، وبمفهوم المخالفة فإن غير الناطق (الأخرس) لا تقبل شهادته.
(2)
الإجماع لابن المنذر (87)، الإجماع رقم (295).
(3)
الجامع لأحكام القرآن (11/ 105).
(4)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 407).
(5)
أسنى المطالب (4/ 356).
(6)
المبسوط (16/ 130)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 407)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 77)، كنز الدقائق (7/ 87).
(7)
الإنصاف (12/ 38 - 39).
(8)
المجموع شرح المهذب (19/ 83).
(9)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 168)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 185).
(10)
المجموع شرح المهذب (19/ 83)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (10/ 23)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 635).