الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب القسمة
[59/ 2]: مشروعية القسمة
• المراد بالمسألة: أن القسمة جائزة وقد شرعها اللَّه للمسلمين للعمل بأحكامها، ودليل مشروعيتها ثابت بكتاب اللَّه عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء وقد تعارف الناس من لدن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على العمل بها بدون نكير فكانت شرعيتها متوارثة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: السرخسي (483 هـ) حيث قال: (والسنة ما اشتهر من قسمة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، الغنائم (1) بين الصحابة رضوان اللَّه عليهم وقسمة المواريث وغير ذلك، والناس يتعاملون بها من لدن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يومنا هذا فكان إجماعًا) (2).
الكاساني (587 هـ) حيث قال بعد أن ذكر مشروعيتها بالكتاب والسنة: (وأما الإجماع فإن الناس استعملوا القسمة من لدن رسول اللَّه إلى يومنا هذا من غير نكير فكانت شرعيته متوارثة)(3).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على جواز القسمة)(4).
النسفي (710 هـ) حيث قال: (وهي جائزة بالكتاب قال اللَّه {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ} [القمر: 28]، وقال تعالى:{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} [النساء: 8]،
(1) الغنائم والمغنم والغنيمة: ما أصيب من أموال أهل الحرب، وأوجف عليه المسلمون، انظر: لسان العرب مادة (غنم).
(2)
المبسوط (15/ 2).
(3)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 25).
(4)
المغني (14/ 5).