الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قتيل بعد اليوم، فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل) (1).
• وجه الدلالة: أن العقل المراد به: مصالحة أولياء الدم عن القتل إلى المال يأخذونه بدلًا عنه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فدل على جوازه (2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على العوض في الصلح عن الجناية وذلك لعدم وجود المخالف.
[51/ 2]: جواز حكم القاضي بالقيافة
(6)
• المراد بالمسألة: يجوز للقاضي أن يأخذ برأي أهل القيافة ويحكم بموجبه لأنهم أهل اختصاص، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: (فقضى عمر
= البلاد، وديارهم بالسروات، وأهل النخلة وهي: قرية على ستة فراسخ من مكة على طريق الحج، أكثر أهلها منهم. انظر: الأنساب (5/ 631)، تاريخ ابن خلدون (2/ 382).
(1)
أخرجه البخاري (349) رقم (1832)، ومسلم (2/ 805) رقم (1354)، والشافعي في المسند (ص 200)، والترمذي (4/ 14) الحديث رقم (1406).
(2)
المبسوط (21/ 9).
(3)
المدونة الكبرى (4/ 640)، الذخيرة للقرافي (5/ 338)، منح الجليل (6/ 154).
(4)
روضة الطالبين (9/ 240)، أسنى المطالب (4/ 45).
(5)
المغني (7/ 24 - 25)، المبدع (4/ 289)، كشاف القناع (3/ 400).
(6)
القيافة: علم باحث عن كيفية الاستدلال بهيئات أعضاء الشخصين، إلى المشاركة والاتحاد، في النسب والولادة وسائر أحوالها، وحصول هذا العلم: بالحدس والتخمين، لا بالاستدلال واليقين. وسمي هذا العلم بقيافة البشر: لأن صاحبه يتبع بشرة الإنسان وجلده وأعضاءه وأقدامه. انظر: كشف الظنون (1/ 9278).
بمحضر من الصحابة بالقيافة من غير إنكار من واحد منهم فكان كالإجماع تقوى به أدلة القيافة، قالوا: وهو مروي عن ابن عباس وأنس بن مالك ولا مخالف لهما من الصحابة) (1).
• مستند الإجماع: ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل علي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مسرورا فقال: يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي وعندي أسامة بن زيد فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة وقد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال: هذه أقدام بعضها من بعض"(2).
2 -
ما رواه الزهري عن عائشة أم المؤمنين قالت: "دخل قائف ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبى صلى الله عليه وسلم بذلك وأعجبه"(3).
• وجه الدلالة: الحديث دل على اعتبار القيافة في ثبوت النسب (4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية والشافعية (5)، والحنابلة (6)، ابن حزم (7).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف (8) حيث نقل
(1) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني (4/ 244).
(2)
أخرجه مسلم (10/ 36) الحديث رقم (3573)، وسنن أبي داوود (6/ 357) الحديث رقم (2268).
(3)
أخرجه الخاري (3/ 346) رقم (3647)، ومسلم (10/ 36) الحديث رقم (3574).
(4)
سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني (4/ 244).
(5)
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/ 348) أسنى المطالب (4/ 24)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 414)، إحكاك الأحكام شرح عمدة الأحكام (2/ 205).
(6)
الإنصاف (6/ 239).
(7)
المحلى (9/ 239).
(8)
المبسوط (17/ 71)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 243).
السرخسي فى مبسوطه أن قول القائف لو كان حجة لأمر الشرع بالمصير إليه عند نفي النسب وهذا لم يكن لأن قول القائف رجما بالغيب ودعوى لما استأثر اللَّه عز وجل بعلمه (1).
دليل هذا القول: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين أتاه رجل فقال: أنا أسود شديد السواد، وقد ولدت امرأتي ولدا أبيض فليس مني، فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ فقال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم ما لونها؟ قال: حمر. فقال صلى الله عليه وسلم هل فيها من أورق؟ فقال: نعم فقال صلى الله عليه وسلم ما ذاك؟ فقال: لعل عرقا نزعه. فقال صلى الله عليه وسلم، (ولعل هذا عرقا نزع)(2).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا عبرة للشبه (3)، كما أن القيافة حكم بالظن (4).
2 -
أن ثبوت نسب أسامة رضي الله عنه كان بالفراش لا بقول القائف إلا أن المشركين كانوا يطعنون في ذلك لاختلاف لونهما، وكانوا يعتقدون أن عند القافة علم بذلك، وأن بني المدلج هم المختصون بعمل القيافة، وجز ريشهم فلما قال ما قال كان قوله ردا لطعن المشركين فإنما سر به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لهذا، لا لأن قول القائف حجة في النسب شرعا (5).
النتيجة:
عدم صحة ما نقل من الإجماع على جواز حكم القاضي بالقيافة لوجود المخالف.
(1) انظر: المبسوط (6/ 408).
(2)
ذكره ابن حزم نقلا عن الأحناف في المحلى بالآثار (9/ 339).
(3)
المبسوط (17/ 71).
(4)
ذكره ابن حزم نقلا عن الأحناف في المحلى بالآثار (9/ 339).
(5)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 243)، وانظر أيضا المبسوط (17/ 71).