الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَتَوَلَّى قَبْضَ أَرْوَاحِهِمْ. وَيَغْفِرُ لِشَهِيدِ الْبَرِّ الذُّنُوبَ كُلَّهَا، إِلَّا الدَّيْنَ. وَلِشَهِيدِ الْبَحْرِ، الذُّنُوبَ وَالدَّيْنَ" (1).
• وجه الدلالة: أن الاستثناء يمنع أن يدخل المستثنى في الإقرار إذ لولاه لدخل ولا يرفع ما ثبت لأن الكلام كله كالشيء الواحد، فإذا قال له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (3)، والمالكية (4)، والحنابلة (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية استثناء الأقل وذلك لعدم وجود المخالف.
[306/ 8]: للمقر تفسير إقراره
• المراد بالمسألة: إذا أقر المقر بأن للمقر له عنده ألف درهم، ثم قال سواء بشكل متصل أو بشكل منقطع أن الألف درهم وديعة، أو فسرها بأنها دين، قبل تفسيره وأقر عليه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (ولو قال: عندي له مئة وثوب أو عبد، تعين الرجوع إليه في تفسير المئة بالإجماع)(6).
(1) أخرجه ابن ماجه (2/ 928) رقم (2849). وقال الألباني في سنن ابن ماجة رقم (2778) ضعيف جدا.
(2)
كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 468).
(3)
البناية شرح الهداية (9/ 450)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (2/ 296) مجمع الضمانات (1/ 371)، فتح القدير (8/ 351)، العناية شرح الهداية (8/ 351)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 25).
(4)
منح الجليل شرح مختصر خليل (3/ 393).
(5)
كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 468).
(6)
مراتب الإجماع لابن حزم (76).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإذا قال: له عندي عشرة دراهم. ثم قال: وديعة. كان القول قوله) وجملته أن من أقر بهذا اللفظ، فقال: له عندي دراهم. ثم فسر إقراره بأنها وديعة، قبل تفسيره. لا نعلم فيه اختلافا بين أهل العلم سواء فسره بكلام متصل أو منفصل؛ لأنه فسر لفظه بما يقتضيه، فقبل، كما لو قال: له علي دراهم. وفسرها بدين عليه، فعند ذلك تثبت فيها أحكام الوديعة، بحيث لو ادعى تلفها بعد ذلك أو ردها كان القول قول. وإن فسرها بدين عليه، قبل أيضا؛ لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ) (1).
بهاء الدين المقدسي (765 هـ) حيث قال: (وإن قال: له عندي ثم قال: وديعة قبل؛ لأنه فسر لفظه بما يقتضيه فقبل كما لو قال: له عندي دراهم ثم فسرها بدين ولا نعلم في ذلك خلافًا)(2).
أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) حيث قال: (وإن قال له عندي ألف درهم وديعة، أو غصب، ثم قال: زيوف، فإن قوله مقبول بالإجماع)(3).
• مستند الإجماع: لأنه فسر كلامه بما يوافق ظاهره لا بما يخالفه، ولأنه هو من أقر، فإذا قبلنا إقراره، فعلينا أن نقبل تفسيره (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (5)، والمالكية (6)، والحنابلة (7).
(1) المغني (5/ 133 - 134).
(2)
العدة شرح العمدة (1/ 702).
(3)
البحر الزخار (4/ 391).
(4)
شرح الزركشي (4/ 160).
(5)
تحفة الفقهاء (3/ 200)، مجمع الضمانات (1/ 637).
(6)
شرح مختصر خليل للخرشي (6/ 94)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 406)، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 534)، منح الجليل شرح مختصر خيل (6/ 450).
(7)
الفروع (6/ 621)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 586)، شرح الزركشي (4/ 160).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن للمقر تفسير إقراره وذلك لعدم وجود المخالف.
* * *