الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة (1).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشوكاني رحمه الله حيث قال: والشهادة تصح بالإشارة المفهمة من قادر على النطق، فضلًا من غير قادر (2).
وقال في موضع آخر: ويصح بمجرد الإشارة المفهمة من القادر على النطق وبالكتابة (3).
• دليل هذا القول: أن الإشارة المفهمة والكتابة تقوم مقام النطق، فتصح الشهادة بها (4).
النتيجة:
عدم صحة ما نقل من الإجماع على عدم صحة شهادة الناطق بالإيماء والإشارة لوجود الخلاف في المسألة.
[133/ 5]: عدم قبول شهادة الطفيلي
• المراد بالمسألة: أن الطفيلي وهو الذي يأتي طعام الناس من غير دعوة (5)، لا تقبل شهادته، وقد نقل نفي الخلاف على ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على قبول شاهدين مسلمين فاضلين في دينهما ومعتقدهما، ولا يكونان مع ذلك أبوين ولا جدين ولا طفيليين)(6)،
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا تقبل شهادة الطفيلي وهو الذي يأتي طعام الناس من غير دعوة وبهذا قال الشافعي ولا نعلم فيه مخالفًا)(7). النسفي
(1) الإنصاف (29/ 326).
(2)
السيل الجرار (4/ 195).
(3)
السيل الجرار (4/ 191).
(4)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 402).
(5)
المغني (14/ 213).
(6)
مراتب الإجماع (ص 52).
(7)
المغني (14/ 213).
(710 هـ) حيث قال: (ولا تقبل شهادة الطفيلي والمشعوذ والرقاص والمسخرة بلا خلاف)(1). ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: (ولا تقبل شهادة الطفيلي والرقاص والمجازف في كلامه والمسخرة بلا خلاف)(2).
شيخي زاده (1087 هـ): (ولا تقبل شهادة الطفيلي والرقاص والمجازف في كلامه والمسخرة بلا خلاف)(3). ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: (ولا تقبل شهادة الطفيلي والرقاص والمجازف في كلامه والمسخرة بلا خلاف)(4).
• مستند نفي الخلاف: عن نافع قال: قال عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مَنْ دُعِيَ فلَمْ يُجبْ فَقَدْ عَصَى اللَّه وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا"(5).
• وجه الدلالة: أن الطفيلي يأكل محرمًا، ويفعل ما فيه سفه ودناءة وذهاب مروءة، فلا تقبل شهادته (6).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم: الشافعية (7)، الحنابلة (8).
(1) كنز الدقائق (4/ 310).
(2)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 89).
(3)
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 199).
(4)
حاشية رد المحتار على الدر المختار (7/ 530).
(5)
أخرجه أبو داود في سننه (10/ 206) الحديث رقم (3741)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 213) الحديث رقم (13577) واللفظ لأبي داود. وقال الألباني في ضعيف الجامع، حديث ضعيف، 5579.
(6)
المغني (14/ 213).
(7)
روضة الطالبين (10/ 11).
(8)
الإنصاف (12/ 60).