الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أنه إذا أقر المدعى عليه للمدعى بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه وذلك لعدم وجود المخالف.
[280/ 7]: إذا أقر المدين بدين ومنعه لمانع يبيح المنع لم يجز للدائن أخذ شيء من ماله
• المراد بالمسألة: هذه المسألة متممة للتي قبلها. . ومقصودها أن المدين إذا أقر بدين لآخر، ومنعه من رد الدين مانع يبيح المنع من تأجيل وإعسار ونحو ذلك، لم يجز للغريم أخذ شيء من مال المدين، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن كان مانعا له لأمر يبيح المنع كالتأجيل والإعسار (1) لم يجز أخذ شيء من ماله بغير خلاف) (2). . ونقله عنه شمس الدين ابن قدامة بالفظ والمعنى (3).
• مستند الإجماع: أن منع المدين من رد الدين إلى الدائن مع إقراره به هو أمر يبيح المنع، فالدائن لا يجوز له أخذ شيء من مال المدين حتى يزول ما يبيح المنع (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الحنابلة (5)، والشافعية (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أنه إذا أقر المدين بدين ومنعه لمانع يبيح المنع لم يجز للدائن أخذ شيء من ماله لعدم وجود المخالف.
[281/ 7]: لا يصح إقرار المجنون
• المراد بالمسألة: أن المجنون لا يجوز إقراره بحال من الأحوال لأنه
(1) الإعسار هو أن لا يجد في ملكه ما يؤديه بعينه، ولا يكون له ما لو باعه لأمكنه أداء الدين من ثمنه، انظر: تفسير الفخر الرازي (7/ 89).
(2)
المغني (14/ 344).
(3)
الشرح الكبير (28/ 538).
(4)
روضة الطالبين (12/ 3).
(5)
الكافي (4/ 510).
(6)
المهذب (2/ 396)، روضة الطالبين (12/ 3).
لا يعقل وكذلك الذي تنتابه حالات جنون وإفاقة إذا أقر وقت زوال العقل بالجنون، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) حيث قال: (من أقر من البالغين غير المغلوبين على عقولهم بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه من حد أو قتل أو قصاص أو ضرب أو قطع لزمه ذلك الإقرار حرًا كان أو مملوكا محجورا كان أو غير محجور عليه؛ لأن كل هؤلاء ممن عليه الفرض في بدنه، ولا يسقط إقراره عنه فيما لزمه في بدنه؛ لأنه إنما يحجر عليه في ماله لا بدنه، ولا عن العبد وإن كان مالا لغيره؛ لأن التلف على بدنه بشيء يلزمه بالفرض كما يلزمه الوضوء للصلاة وهذا ما لا أعلم فيه من أحد سمعت منه ممن أرضى خلافًا)(1).
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من أقر على نفسه في حد واجب، بقتل أو سرقة في مجلسين مفترقين، وهو حر عاقل بالغ غير سكران ولا مكره، وكان ذلك الإقرار في غير مجلس الحاكم بحضرة بينة عدول، وغاب بين الإقرارين عن المجلس حتى لم يروه، ثم ثبت على إقراره حتى يقتل أو يقطع -على ما نذكره في كتاب الحدود إن شاء اللَّه- فقد أقيم عليه الحد الواجب)(2).
عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن المجنون والصبي غير المميز والصغير غير المأذون له لا يقبل إقرارهم ولا طلاقهم ولا تلزم عقودهم)(3).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا يصح الإقرار إلا من عاقل مختار. فأما الطفل، والمجنون، والمبرسم، والنائم، والمغمى عليه، فلا
(1) الأم (3/ 283).
(2)
كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (63).
(3)
الإفصاح (2/ 254).
يصح إقرارهم. لا نعلم في هذا خلافًا) (1).
شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): (أما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عبادته باتفاق العلماء. . . . ولا تصح عقوده باتفاق العلماء، فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته)(2). ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (فأما الصبي والمجنون فلا يصح إقرارهما بغير خلاف نعلمه)(3).
بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (وركنه: ألفاظ فيما يجب به موجب الإقرار وشرطه: العقل والبلوغ بلا خلاف)(4).
• مستند الإجماع: ما روي عن سليمانَ بنِ بُرَيْدَةَ عن أبيه رضي الله عنهما قالَ: جاءَ ماعزُ بنُ مالكٍ رضي الله عنه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"وَيْحَكَ ارْجِعْ فاسْتَغْفِرِ اللَّه وتُبْ إليهِ"، فَرَجَعَ غيرَ بعيدٍ، ثم جاءَ فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"ارْجِعْ فاسْتَغْفِرِ اللَّه وتُبْ إليهِ"، فَرَجَعَ غيرَ بعيدٍ، ثم جاءَ فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ لَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مثلَ ذلكَ، حتى إذَا كانتِ الرابعةُ قالَ لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"مِمَّ أُطَهِّرُكَ"، قالَ: مِنَ الزِّنَا، فَسَأَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أبِهِ جنونٌ"، فأُخْبِرَ أنهُ ليسَ بمجنونٍ، فقالَ:"أَشَرِبْتَ خَمْرًا"، فقامَ رجلٌ فاسْتَنْكَهَهُ فلمَ يَجِدْ منهُ ريحَ خمرٍ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَثَيِّبٌ أنتَ"، قالَ: نعم، فَأَمَرَ بِهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ (5).
ما روي عن عليّ رضي الله عنه سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "رُفع القلم عن
(1) المغني لابن قدامة (5/ 109).
(2)
مجموع الفتاوى (11/ 191 - 192).
(3)
المبدع شرح المقنع (8/ 361).
(4)
البناية في شرح الهداية (9/ 428).
(5)
أخرجه مسلم رقم (43855)، والبيهقي حديث رقم (11533).
ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه" (1).
ما روي عن عائشةَ، عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"رُفِعَ القلمُ عنْ ثلاثةٍ، عنِ النائمِ حتى يستيقظَ، وعنِ الصغيرِ حتى يحتلمَ، وعنِ المجنونِ حتَّى يعقلَ"(2).
وَقَالَ عَلِىٌّ لِعُمَرَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حتى يستيقظ (3).
• ووجه الدلالة: خروج المجنون والصبى والنائم من خطاب التكليف الشرعي.
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عدم صحة إقرار المجنون وذلك لعدم وجود المخالف.
(1) أخرجه الترمذي (4/ 578) رقم (1424)، مستد الإمام أحمد (1/ 187) الحديث رقم (943). قال الألباني في صحيح وضعيف الترمذي (حديث صحيح) رقم (1423).
(2)
سنن الدارمي (2/ 171) كتاب الحدود، باب رفع القلم عن ثلاثة، الحديث رقم (2298)، ونحوه أخرجه أبو داود (12/ 72) كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، الحديث رقم (4393).
(3)
صحيح البخاري (3/ 323) كتاب المحاربون، باب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ.
(4)
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 3)، فتح القدير (8/ 320)، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (5/ 590).
(5)
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 372)، شرح مختصر خليل للخرشي (2/ 111).
(6)
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 105).
(7)
الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 392).