الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مفهومه وأن تكون شهادته على فعل.
• دليل هذا القول: لان إشارته كعبارة الناطق في نكاحه وطلاقه، فكذا في الشهادة (1).
النتيجة:
عدم صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الأخرس لوجود الخلاف في المسألة.
[132/ 5]: لا تصح شهادة الناطق بالإيماء والإشارة
• المراد بالمسألة: الأصل في الشهادة الإتيان بلفظ الشهادة، فإذا شهد الناطق الصحيح بالإشارة أو الإيماء (2)، فلا تصح شهادته، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولو شهد الناطق بالإيماء والإشارة، لم تصح إجماعًا)(3).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (وإن شهد الناطق بالإيماء والإشارة، لم تصح إجماعًا)(4).
• مستند الإجماع: أن النطق بلفظ الشهادة شرط لصحة الشهادة، والإشارة لا تقوم مقام الكلام، ولأن الإشارة من قادر على النطق يوهم الشك والتهمة في شهادته، فلا تصح (5).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (6)،
(1) المهذب (2/ 414).
(2)
الإيماء هو الإشارة على أي وجه كانت، وقيل هو الإشارة بالرأس. انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 157)، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها (2/ 253).
(3)
المغني (14/ 181).
(4)
الشرح الكبير (29/ 326).
(5)
المغني (14/ 181).
(6)
المبسوط (16/ 130)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 402)، الاختيار (2/ 147)، فتح القدير (7/ 372).