الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (1)، والحنابلة (2)، والشوكاني (3).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على انصراف اليمين في الأسماء التي لها موضوع شرعي ولغوي إلى الشرعي دون اللغوي وذلك لعدم وجود المخالف.
[223/ 6]: اشتراط الاتصال في الاستثناء في اليمين
• المراد بالمسألة: أن الاستثناء الذي يحل اليمين يجب أن يكون متصلا باليمين، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: سفيان الثوري (161 هـ) حيث قال: (إن اتصل الكلام فله استثناؤه، وإن قطعه وسكت ثم استثنى، فلا استثناء له، والناس عليه)(4).
أبو عيسى الترمذي (279 هـ) حيث قال: (والعملُ على هذا عند أكْثرَ أهلِ العلمِ مِن أصحابِ النبيِّ وغيرِهم ولا نعلم لهم مخالفًا أنَّ الاستثناءَ إذا كانَ موصولًا باليمينِ فلا حِنْثَ عليهِ، وهو قولُ سفيانَ الثوريِّ والأوزاعيِّ ومالكِ بن أنسٍ وعبدِ اللَّه بنِ المباركِ والشافعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ)(5).
الخطابي (338 هـ) حيث قال: الم يختلف العلماء في أن استثناءه إذا كان متصلًا بيمينه، فإنه لا يلزمه كفارة) (6).
(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (2/ 249).
(2)
شرح منتهى الإرادات (3/ 456)، دليل الطالب (1/ 329)، كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (2/ 642)، منار السبيل في شرح الدليل (2/ 441) مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى (14/ 211).
(3)
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (9/ 59).
(4)
مصنف عبد الرزاق (5/ 518).
(5)
سنن الترمذي، (5/ 91) حديث رقم (1534).
(6)
معالم السنن (4/ 48).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن الاستثناء إن كان في نسق الكلام دون انقطاع بين في اليمين باللَّه، أنه جائز)(1). وقال في موضع آخر: (وأجمع العلماء على أن الحالف إذا وصل يمينه باللَّه باستثناء، وقال إن شاء اللَّه، فقد ارتفع الحنث عليه، ولا كفارة عليه لو حنث)(2).
البزدوي (482 هـ) حيث قال: (الاستثناء: إنما يصح ذلك موصولًا، ولا يصح مفصولًا، على هذا أجمع الفقهاء)(3).
الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ) حيث قال: (والعمل عند عامة أهل العلم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين، فلا حنث عليه)(4).
ابن رشد (520 هـ) حيث قال: (ويسقط الكفارة -عمن حلف بهذه اليمين فحنث فيها- الاستثناء بمشيئة اللَّه تعالى، إذا وصل ذلك بآخر كلامه، وقصد به حل يمينه، بإجماع أهل العلم)(5).
النووي (676 هـ) حيث قال: (والعمل على هذا عند عامة أصحاب العلم: أن الاستثناء إذا كان موصولًا باليمين، فلا حنث عليه)(6). وقال في موضع آخر: الا اختلاف بين أحد من أهل العلم في أن الاستثناء لا بد أن يكون موصولًا باليمين) (7).
الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: (أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء اللَّه يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلًا)(8).
القنوجي (1357) حيث قال: (وعلى هذا أهل العلم أن الاستثناء إذا
(1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (14/ 374).
(2)
الاستذكار (5/ 195).
(3)
أصول البزدوي في شرحه كشف الأسرار (3/ 236).
(4)
شرح السنة للبغوي (10/ 20).
(5)
المقدمات لابن رشد (1/ 575).
(6)
المجموع شرح المهذب (18/ 268).
(7)
البيان والتحصيل (3/ 182).
(8)
سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (4/ 243).
كان موصولًا باليمين فلا حنث عليه) (1).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44)} [ص: 44]. وقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24)} [الكهف: 24].
• وجه الدلالة: في الآيات دليل على أن الاستثناء في اليمين لا يرفع حكمًا إذا كان متراخيًا (2).
ما روي عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"مَن حَلَفَ فقال إنْ شَاءَ اللَّه لَمْ يحنَثْ"(3).
ما روي عن عبد اللَّه بن عمر قال، أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إنْ شاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى"(4). . وكذلك ما روي عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنَّ شَاءَ اللَّهُ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ"(5). . وما روي عن عبد اللَّه بن عمر، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"مَن حَلَفَ على يمينٍ فقالَ إنْ شَاءَ اللَّه، فَلَا حِنْثَ عليهِ"(6).
• وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم رتب الاستثناء بعد الحلف بحرف الفاء الموجبة للتعقيب والفور، فدل ذلك على أن من وصل يمينه بالاستثناء فلا
(1) الروضة الندية (2/ 244).
(2)
تفسير القرطبي (15/ 212).
(3)
مسند أحمد (2/ 569) رقم (8045)، سنن الترمذي (5/ 290) رقم (1535).
(4)
سنن النسائي الكبرى (2/ 140) كتاب الإيمان والنذور، باب الاستثناء، الحديث رقم (4732).
(5)
سنن ابن ماجة (1/ 680) كتاب الكفارات، باب الاستثناء في اليمين، الحديث رقم (2162).
(6)
سنن الترمذي (5/ 290) الحديث رقم (1534).