الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[266/ 6]: يجوز للحانث في التكفير الانتقال من الأدنى إلى الأعلى
• المراد بالمسألة: أن الحالف الحانث إن أحب الانتقال من الأدنى إلى الأعلى في الكفارة، جاز له ذلك، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (إن أحب الانتقال في الكفارة إلى الأعلى، فله ذلك في قول أكثرهم، ولا نعلم فيه خلافًا)(1).
• مستند الإجماع: لأن المكفر مخير بين الإطعام والكسوة والعتق، فإن عجز عن كل هذه الخصال الثلاثة، فعليه أن يكفر بالصوم، إذًا فله أن ينتقل من الأدنى والأرخص إلى الأعلى والأغلى (2).
2 -
إن الانتقال من الأدنى إلى الأعلى من خصال الكفارة مصلحة للفقراء، وما كان أنفع وأصلح للفقراء فهو أولى بالإجراء (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أنه يجوز للحانث في التكفير الانتقال من الأدنى إلى الأعلى وذلك لعدم وجود المخالف.
= بالإطعام والكسوة، لا يجزئه الصيام. وهذا القول شاذ لم يذكره أحد غير القرافي حسب ما اطلعت عليه، وأرى أنه لا يؤثر على الإجماع في المسألة، واللَّه تعالى أعلى وأعلم. انظر: الذخيرة (4/ 70).
(1)
المغني (13/ 541).
(2)
المجموع شرح المهذب (19/ 384).
(3)
المبسوط (8/ 146).
(4)
المدونة الكبرى (2/ 118)، الذخيرة (4/ 70).
(5)
المهذب (3/ 117)، المجموع شرح المهذب (19/ 384)، تحفة المحتاج (10/ 18)، نهاية المحتاج (8/ 184).
(6)
شرح الزركشي (4/ 377: 379)، الشرح الكبير (27/ 547).