الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أنه إذا اختلف الزوجان في متاع البيت، فإن كان لأحدهما بينة قضي بها وذلك لعدم وجود المخالف.
[91/ 4] استصحاب الأصل في إثبات الزوجية مقدم على الادعاء بخلاف ذلك
• المراد بالمسألة: إذا مات شخص فادعى ورثته أنه قد طلق زوجته وانقضت عدتها قبل وفاته، فأنكرت، فالقول قولها في أنها لم تنقض لأن الأصل بقاؤها، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: طلقني ولم تنقض عدتي، حتى مات وادعى الورثة أنه قد انقضت عدتها، أن القول للمرأة)(1).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولو مات مسلم وخلف زوجة وورثة سواها وكانت الزوجة كافرة ثم أسلمت فادعت أنها أسلمت قبل موته فأنكرها الورثة فالقول قول الورثة لأن الأصل عدم ذلك، وإن لم يثبت أنها كافرة فادّعى عليها الورثة أنها كانت كافرة فأنكرتهم فالقول قولها لأن الأصل عدم ما ادعوه عليها. وإن ادّعوا أنه طلقها قبل موته فأنكرتهم فالقول قولها، وإن اعترفت بالطلاق وانقضاء العدة وادعت أنه راجعها فالقول قولهم، وإن اختلفوا في انقضاء عدتها فالقول قولها في أنها لم تنقض لأن الأصل بقاؤها ولا نعلم في هذا كله خلافًا)(2).
عبد الرحمن بن قدامة ت (682 هـ) حيث قال: (وإن ادعوا أنه طلقها قبل موته، فأنكرتهم، فالقول قولها)(3).
• مستند الإجماع: أن الأصل بقاؤها فيجب استصحاب الأصل،
(1) الإجماع لابن المنذر (86)، الإجماع رقم (293).
(2)
المغني (14/ 325).
(3)
الشرح الكبير (29/ 243).