الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على نقل الإجماع: الحنابلة (1).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن الأسماء التي لها مسمى لغوي واحد تصرف اليمين إلى مسماه وذلك لعدم وجود المخالف.
[222/ 6] انصراف اليمين في الأسماء التي لها موضوع شرعى ولغوي إلى الشرعي دون اللغوي
• المراد بالمسألة: أن الأسماء التي لها موضوع شرعي وموضوع لغوي إلى كالوضوء والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة والبيع ونحو ذلك، فهذا تنصرف اليمين عند الإطلاق إلى موضوعه الشرعي دون اللغوي، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (والتي لها موضوع شرعي وموضوع لغوي كالوضوء والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة والبيع ونحو ذلك فهذا تنصرف اليمين عند الإطلاق إلى موضوعه الشرعي دون اللغوي لا نعلم فيه أيضًا خلافًا)(2).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (وماله موضوع شرعي، وموضوع لغوي، كالوضوء، فتنصرف اليمين إلى الموضوع الشرير عند الإطلاق، لا نعلم فيه خلافًا)(3).
• مستند الإجماع: لأن المتبادر للفهم عند الإطلاق -هو الموضوع الشرعي- ولذلك حُمِلَ عليه كلام الشارع حيث لا صارف له (4).
(1) دليل الطالب (1/ 329)، كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (2/ 642)، منار السبيل في شرح الدليل (2/ 441).
(2)
المغني (13/ 621).
(3)
المبدع شرح المقنع (9/ 290).
(4)
مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى (14/ 211).